المادة رقم 16 من قرار بقانون رقم (9) لسنة 2018م بشأن محكمة الجنايات الكبرى

1 .تجري المحاكمات الاستئنافية مرافعة إذا كان الحكم المستأنف بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة
أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه نظرها مرافعة في أي من الأحكام الجنائية المستأنفة التي
تدخل في اختصاص محكمة الجنايات الكبرى.
2 .فيما عدا الحكم بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو طلب النائب العام أو المحكوم عليه وفقاً
للفقرة (1) من هذه المادة، تنظر محكمة الاستئناف في الاستئنافات الجنائية المتعلقة بالأحكام التي
تندرج ضمن اختصاص محكمة الجنايات الكبرى تدقيقاً.
3 .فيما عدا الحكم بالإعدام والأشغال الشاقة المؤبدة لا يشترط في المرافعة سماع البينات مجدداً،
إلا إذا رأت محكمة االاستئناف لزوم ذلك