المادة رقم 258 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

إدلاء المتهم بأقواله بعد سماع بينات النيابة العامة
1- بعد الانتهاء من سماع بينات النيابة العامة تسأل المحكمة المتهم عما إذا كان يرغب في الإدلاء بأقواله وعما إذا كان لديه شهود، فإذا اختار الإدلاء بأقواله جاز لوكيل النيابة مناقشته، وإذا أبدى رغبة في تقديم بينات دفاع تستمع المحكمة إليه.
2- تدعو المحكمة شهود الدفاع على نفقة المتهم ما لم تقرر خلاف ذلك.