المادة رقم 29 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م
القبض على الأشخاص ومعاملتهم لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية