المادة رقم 29 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

القبض على الأشخاص ومعاملتهم
لا يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا بأمر من الجهة المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما يحفظ كرامته، ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً.