السنة
2019
الرقم
315
تاريخ الفصل
12 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عدنان الشعيبي، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعــــــنة : شركة باطون العودة المساهمة الخصوصية المحدودة / أريحا.

                وكيلها المحامي : سنان غوشة / اريحا.

المطعون ضدها : شركة كويك للاتصالات المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562435263)

                       / رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قُدم هذا الطعن بتاريخ 27/2/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 39/2018 الصادر بتاريخ 12/2/2019، المتعلق في الطلب رقم 22/2017 المتفرع عن الدعوى رقم 73/2016، القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف من حيث النتيجة وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه وتأييدها القرار المستأنف القاضي برد الطلب رقم 22/2017 واعتبار الدعوى رقم 73/2016 دعوى مقبولة ولا يسري عليها علة مرور الزمن خلافاً للمادة (1660) من مجلة الاحكام العدلية.

2- أخطأت المحكمة باعتبار ان المطالبة المالية لم تتقادم طالما ان العلاقة القائمة فيما بين الشركة المدعيه (المطعون ضدها) والطاعنة هي علاقة تجارية.

          والتمست الطاعنه قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء القرار المطعون فيه وبالنتيجة الحكم بقبول الطلب رقم 22/2017 المتفرع عن الدعوى 73/2016 ورد الدعوى الاصلية لعلة مرور الزمن (التقادم المدني)  وفقاً للمقتضى القانوني وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة نجد ان القرار - محل الطعن الماثل - المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف منصب على القرار الصادر في الطلب رقم 22/2017 القاضي " باعتبار الدعوى الاصلية رقم 73/2016 دعوى مقبولة امام المحكمة ولم تنقضِ بالتقادم لعلة مرور الزمن، بما يعني بقاء يد محكمة الموضوع على الدعوى، وتأسيساً على ما سلف تقرر رد الطلب والسير في الدعوى الاصلية وفق الاصول والقانون واستئخار البت في الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه الى حين الفصل نهائياً في الدعوى الاصلية"، ولما كان المستقر عليه في قضاء محكمتنا ان الاحكام النهائية فقط تكون قابلة للطعن بطريق النقض طبقاً للمادة (225) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الامر الذي ينبني على ذلك ان القرار المطعون فيه يغدو غير قابل للطعن بطريق النقض.

لـــــــــذلك

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 12/03/2019