السنة
2015
الرقم
1155
تاريخ الفصل
19 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، بسام حجاوي ، محمود جاموس ، كمال جبر

 

الطــــــــاعـــــن : عمران مصطفى خليل زغب / أريحا  

         وكيله : المحامي  لؤي زغب / أريحا 

المطعـون ضده : فوزان نمر فارس أبو غزالة / أريحا 

         وكيله المحامي : اسماعيل عبدة / أريحا    

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بتاريخ 20/10/2015 للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 22/09/2015 في الاستئناف المدني رقم 73/2015  القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (رد دعوى المدعي) مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

يستند هذا الطعن الى القول ان الحكم الطعين مخالف للأصول والقانون ويعتريه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وخطأ في الاسناد ، وغير معلل ومتناقض ومتهاتر للأسباب التالية :-

1- أخطأت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية بالقول انه وبتاريخ 20/11/2011 تم افهام المدعي (الطاعن) من أنه يجب تسليم الأرض موضوع الدعوى الى المدعى عليه (المطعون ضده) خالياً من الشواغل والشاغلين .

2- أخطات المحكمة عندما قالت ان المدعي زرع الأرض دون وجه حق ، والسبب انه احتصل على قرار من محكمة الدرجة الأولى بتسليم الأرض الذي يحمل الرقم 1/2008 حيث ان هذا القرار حين زراعة الأرض لم يكتسب الدرجة القطعية وان زراعته لها كان بموجب القانون .

3- أخطأت المحكمة بقولها أن الحكم جاء معللاً ومؤيداً بالنصوص القانونية وأحكام المادة 173 من قانون الأصول فكيف ذلك ومحكمة الصح لم تذكر شيئاً من البينة المقدمة ، وانما فسرت جزء منها بطريقة خاطئة وعلى خلاف الواقع والشهود وحيث ان جميع الشهود شاهدو أن الزرع باقي له أقل من شهر لقطفه لا ان عمره شهر فالمحكمة لم تُحسن التدقيق في البينة وهذا مخالف للقانون والأصول .

4- طالب المدعي وجهاء من مدينة أريحا والشرطة والمحافظة للتوسط لدى المدعى عليه بعدم احضار الأغنام لرعي المزروعات ، وتم تحذيره من قبل مدير زراعة أريحا بعدم اتلاف المزروعات لكنه لم يكترث متعمداً الحاق الضرر .

5- وفي بداية ادخال الأغنام في المزرعة قامت مديرية زراعة أريحا بتاريخ 27/11/2011 بإرسال لجنة الى الأرض المزروعة مكونه من المهندس عوض دراغمة والمهندس نزيه سعادة للكشف على الأرض وأعدت كشفاً المبرز م/1 وقدرت عدد الأشتال المزروعة بعشرون ألف شتلة ملفوف وعمرها شهرين ونصف وتدمير جزئي في شبكة الري بنسبة 20% .

6- أخطات المحكمة في اصدار الحكم بتاريخ 22/09/2015 حيث كان الملف مؤجل لاصدار الحكم من هيئة مغايرة غير الذي أصدرته حيث كان وجوب عليها ان تؤجل النظر فيه لجلسة وموعد آخر من اجل التدقيق مرة أخرى .

وطلب الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً والغاء الحكم محل النقض والحكم له حسب ما جاء في لائحة دعواه مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات ولم يتقدم بلائحة جوابية .

المحكمــــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ولما كان الطعن مقدم بالميعاد نقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع تفيد اوراق الدعوى أن الطاعن أقام دعوى لدى محكمة صلح أريحا ضد المطعون ضده موضوعها المطالبة بتعويض عن الحاق ضرر بالمزروعات وشبكة الري بقيمة 40 الف شيكل سجلت تحت رقم 40/2012 وبنتيجة المحاكمة قررت محكمة الصلح الحكم برد الدعوى مع تضمين الطاعن (المدعي) الرسوم والمصاريف ومائة دينار أتعاب محاماة .

          لم يقبل المدعي (الطاعن) بحكم محكمة الصلح فطعن فيه لدى محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 73/2015 وبنتيجة المحاكمة قررت المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف (القاضي برد الدعوى) مع تضمين المستأنف (الطاعن) الرسوم والمصاريف ومائة وخمسون دينار أتعاب محاماة .

          لم يرتضِ الطاعن بالحكم الاستئنافي الصادر فبادر للطعن فيه بطريق النقض للأسباب المشار اليها أعلاه .

          وبالعودة لأسباب الطعن من الأول حتى الخامس فإننا نجد أن الطاعن لم يبينها بصورة واضحة كما تتطلب المادة 228/4 من قانون الأصول النافذ لكن يستشف أنها تتعلق بوزن البينة ، وهي ليست بالاسباب التي تستطيع محكمتنا معالجتها كونها عبارة عن سرد لوقائع وأقوال ورواية لما حصل وقدم من بينات وهي تكرار لم تم اثارته من اسباب أمام محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية والتي قامت بمعالجتها في حكمها الطعين ، يضاف الى ذلك ان ما هو مفهوم لنا بالمجمل ان الطاعن من خلال هذه الأسباب ينعى على الحكم الطعين انه مخالف للأصول والقانون وبه قصور في التسبيب وفي الاستدلال وغير معلل ومتناقض ومتهاتر .

وللرد على ذلك نقول فيما يتعلق بوزن البينة فإن التقرير بشأنها يدخل في سلطة محكمة الموضوع متى كان حكمها قد أقيم على أسباب سائغة تكفي لحمله وله أصل ثابت في اوراق الدعوى ولما كان الحكم الطعين قد خلص الى أن اقدام الطاعن على زراعة قطعة الأرض محل الدعوى الأساس على الرغم من صدور حكم عن محكمة بداية أريحا بتسليم قطعة الأرض للمطعون ضده مع علم الطاعن بذلك والذي كان يتوجب عليه تسليمها للمطعون ضده خالية من الشواغل والشاغلين بموجب الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا تحت رقم 1/2008 المؤيد استئنافاً ونقضاً يجعل من مطالبته بالتعويض عن التلف الذي لحق بالمزروعات في غير محله ، ولا اساس قانوني له فإن هذا الذي ينعاه الطاعن بخصوص وزن البينة يخرج عن صلاحية محكمة النقض وينحصر في رقابتها في ظل وجود أسباب سائغة تستند الى واقع له أصل ثابت وبالتالي فإن ما يتعلق بوزن البينة غير وارد وواجب رده .

          أما فيما يتعلق بالتعليل والتسبيب ، فإننا نجد أن حكم محكمة الصلح من بعدها حكم البداية بصفتها الاستئنافية قد جاء حكمها معللاً ومسبباً ومبيناً الأدلة التي أخذت بها وأسست حكمها عليها عند اصداره وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالأخذ بكافة البينات المقدمة بالدعوى ، وبالتالي فإن الحكم الطعين لم يعتريه اي تناقض او غموض ، وبالتالي فإن ما ينعاه الطاعن فيما يتعلق بالتعليل والتسبيب غير وارد .

          أما فيما يتعلق بالسبب السادس من أسباب الطعن فإنه غير وارد ذلك أن الهيئة الحاكمة ، مصدرة الحكم الطعين كانت قد استمعت الى المرافعات الختامية ورفعت الجلسة لمدة من الزمن للمداولة ومن ثم اصدرت حكمها الأمر الذي لا نجد معه أي مخالفة للقانون ، وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

          وعليه ولما لم يرد في أسباب الطعن ما ينال من الحكم الطعين ، فإن الطعن يكون والحالة هذه مستوجباً الرد موضوعاً .

لــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 19/11/2019