السنة
2018
الرقم
1390
تاريخ الفصل
6 نوفمبر، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضـاة الســـادة: عزت الراميني، عبد الغني العويوي،  بسام الحجاوي، عصام الانصاري.

 

الطــــاعـــــنان : 1- احمد امين محمد ابو لبن.

                       2- أيمن امين محمد ابو لبن / اريحا.

                       وكيلهما المحامي: لؤي زغب.

المطعون ضده : وهيب شعبان شاكر فتياني / اريحا.

                       وكيله المحامي: سنان غوشه.

الإجـــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بهذا الطعن بواسطة وكيلها المذكور بتاريخ 2/10/2018 لنقض الحكم المتضمن الحكم الصادر في 5/9/2018 المتصل بالطعن الإستئنافي رقم 162/2018 المتضمن اعتبار الاستئناف كأن لم يكن.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- أخطأت المحكمة في شطب الإستئناف لعلة عدم المناداه على وكيل المستأنف.

2- أخطأت المحكمة بشطب الاستئناف واعادة الملف بنفس الجلسه الى محكمة اول درجه.

3- أخطأت المحكمة بالحكم بأتعاب المحاماه.

4- أخطأت المحكمة في اعتبار الدعوى كأن لم تكن.

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يجر تقديم لائحه جوابيه.

المحكــــــمة

وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعي وهيب شعبان شامر الفتياني كان قد أقام هذه الدعوى الماثله بالرقم 9/2017 بواسطه وكيله لدى محكمة بداية أريحا في مواجهة المدعى عليهم:

1- محطة مغسله ابو لبن.

2- أنيسه أمين محمد أبو لبن.

3- ايمن امين محمد ابو لبن.

4- احمد امين محمد ابو لبن.

5- احمد عبد الكريم محمد خاطر.

لمطالبتهم بالتعويض عن اضرار ماديه.

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحه الدعوى.

لدى المباشره في نظر الدعوى جرى تقديم الطلب رقم 85/2017 من قبل المدعى عليهما ايمن امين محمد ابو لبن واحمد امين محمد ابو لبن لغايات وقف السير بالدعوى لحين البت في الدعوى الجزائيه رقم 434/2015.

إلا ان محكمة بداية اريحا قررت بتاريخ 8/2/2018 عدم الانتقال لرؤية الطلب.

لدى طعن المدعي عليهما احمد وأيمن محمد ابو لبن في هذا القرار استئنافاً وفي الجلسة المنعقده في 5/9/2018 اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن 162/2018 المتضمن اعتبار الإستئناف كأن لم يكن لمضي أكثر من ستين يوماً على شطب الإستئناف.

وحيث ترى محكمة النقض ان القرار المتصل باعتبار الاستئناف كأن لم يكن المتصل في القرار المتضمن بعدم الانتقال لرؤيه الطلب 85/2017 بخصوص وقف السير بالدعوى رقم 9/2017 لحين البت في الدعوى الجزائيه رقم 434/2015 لا يشكل حكماً نهائياً يقبل الطعن بطريق النقض طبقاً لاحكام الماده 225 من قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 المعدل.

ومع الاشاره الى انه لا يوجد نص خاص يجيز الطعن بهكذا قرار طبقاً للقاعده القائله ان لا طعن بدون نص.

 الأمر الذي يستتبع معه القول أن الطعن الماثل غير قابل لمحله مما يتعين معه عدم قبول الطعن الماثل .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض عدم قبول الطعن الماثل.

حكما ً صدر تدقيقاً في  6/11/2018