السنة
2016
الرقم
1085
تاريخ الفصل
28 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكـــــــــــــــــــــــــم "

الصـــــــــــادر عــــــــــــــن محكمـــــة النقــــــــــــــض المنعقـــــــــــــدة فـــي رام الله المأذونـــــــــــــــة
بإجــــــــــــــــراء المحاكمــــــــة وإصــــــــــــــداره بإســـــــــــــم الشــــعب العــــــــــــــربي الفلســـــــــــــطيني

 

 

الهيئــــــــــــــة الحاكمـــــــــــــــة برئاســــــــــــة القاضـــــــــي الســــــــــــــيد محمد سامح الدويك
وعضوية القضاة السادة: طلعت الطويل، طالب البزور، بسام الحجاوي، محمد مسلم.

 

الطــاعـــــــــــــــــــــنة: جمعية الشبان المسيحية/برنامج تحسين القدرات المجتمعية/القدس

        وكيلتها المحامية ديما الكلباني  

المطعون ضدهما:

1. حمودة عبد العزيز موسى العقدة/اريحا

2. جبريل عثمان جبريل التكروري/اريحا

      وكيلهما المحامي ايمن ابو موسى

الإجـــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطة وكيلتها بتاريخ 31/7/2016 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية في الطعن رقم 37/2016 بتاريخ 28/6/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.  

تتلخص اسباب الطعن بما يلي:

1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول.

2. الحكم المطعون فيه يشوبه القصور والغموض وغير معلل.

3. اخطأت المحكمة برد الاستئناف لاعتبار ان الدعوى غير مقبولة للجهالة.

4. اخطأت المحكمة في اصدار حكمها في اهمال الأخذ بصفة الممثل عن الشخص الاعتباري.

5. اخطأت المحكمة في اصدار حكمها بالاخذ بصفة الشخص الطبيعي الممثل عن الجهة الطاعنة والمبين في ضبط جلسة 26/1/2016 وضبط جلسة 13/3/2016.

6. اخطأت المحكمة في اصدار حكمها حيث انه وبالرجوع الى ملف الدعوى الاساس 537/2014 وباللائحة الجوابية المقدمة من وكيل المطعون ضدهما وفي البند السادس منها (قد اقر صراحة باستلامه مبلغ 3500 دولار ... الخ).

وطلب وكيل الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني.

لم تتقدم الجهة المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيلها لائحة الطعن في 30/8/2016.

المحكمـــــــــــــة

      وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذلك نقرر قبوله شكلاً.

      كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعية جمعية الشبان المسيحية كانت بواسطة وكيلتها المحامية ديما كلباني قد اقامت هذه الدعوى لدى محكمة صلح اريحا سجلت تحت الرقم 537/2014 في مواجهة المدعى عليهما (المطعون ضدهما) وذلك لمطالبتهما بمبلغ 2847 دولار امريكي.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى:

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 537/2014 بتاريخ 5/4/2016 المتضمن رد الدعوى لعدم صحة الخصومة.

لدى طعن الجهة المدعية في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في مرحلة الطعن الاستئنافي اصدرت محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية حكمها رقم 37/2016 بتاريخ 28/6/2016 المتضمن رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماة.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعية فطعنت به بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلتها في 31/7/2016.

وعن اسباب الطعن كافة والتي تدور حول تخطئة محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية برد الدعوى للجهالة الذي شاب وكالة وكيل الجهة المدعية.

وفي ذلك نجد ان محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية اصدرت حكمها محل الطعن الماثل على تعليل مفاده خلاصته (ان وكالة وكيلة المدعية شابها الجهالة الفاحشة ... حيث ان الجهة المدعية هي شخصية اعتبارية ولا يمكن لها ان تقوم بتمثيل اي محام للدفاع عنها او تمثيلها الا بواسطة شخص طبيعي يمثلها قانوناً وفقاً لنظامها الداخلي يكون بموجبه مفوضاً عنها ليس بصفته الشخصية.

وحيث ان الدعوى المقدمة تدور وجوداً وعموماً مع التوكيل وحيث ان الدعوى المقدمة قدمت من خلال المحامية المذكورة دون بيان الشخص الطبيعي الذي منحها التوكيل وصفته ... ولم تقدم الوكيلة ما يشير الى ذلك ... ولا يعني ان تسير المحكمة بالدعوى وتتخذ الاجراءات القانونية فيها ان ذلك يصوب الاجراءات... الخ).

ولما كان ذلك فإن محكمة النقض وان كانت تقر محكمة البداية بصفتها الاستئنافية مصدرة الحكم الطعين من ان المسائل المتصلة بصحة الخصومة من النظام العام وان الجمعية شخصية اعتبارية لها من يمثلها الا ان شمول الوكالة الخاصة المؤرخة في 3/9/2014 المصادق عليها من قبل الوكيلة ديما احمد الكلباني والتي بموجبها اقامت الدعوى الماثلة على اسم الجمعية المدعية وعلى وجود توقيع وخاتم الجمعية على كلمة الموكل يوجب على محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وطبقاً لصلاحياتها ان تتحقق من الشخص الذي وقع على الوكالة عند كلمة موكل وما اذا كان من وقع يملك الصفة في اعطاء الوكالة بالخصومة عن الجمعية لاقامة الدعوى ام لا.

وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية نهجت في حكمها نهجاً مغايراً لما سلف ذكره فيكون حكمها والحالة هذه سابقاً اوانه ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المذكور واعادة الاوراق لمحكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما جرى تبيانه وبالتالي اصدار الحكم المناسب منوهين الى انه في حال التحقق من صحة التوكيل البحث فيما اذا كانت الوكالة الخاصة تعطي للوكيلة ديما احمد الكلباني صلاحية اقامة الدعوى ضد المدعى عليه الثاني جبريل عثمان جبريل التكروري ام لا حيث ان الوكالة الخاصة لم تشر الى اسم المدعى عليه الثاني المذكور وانما اتت على ذكر المدعى عليه الاول حمودة عبد العزيز.

نف

حكما صدر تدقيقاً في 28/12/2016