السنة
2018
الرقم
306
تاريخ الفصل
17 مارس، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيــــــد عبــــد الله غــــزلان
وعضويـــة القاضيين السيدين : عدنان الشعيبي ، عبد الكريم حنون

 

الطـــــاعــــــنة : دلال فرج محمود بني عوده/  طمون

                   وكيلها المحامي : اسامه المشني

المطعون ضدهم : 1- خالديه نوري شحاده بني عوده

                       2- سند حامد فرج بني عوده

                       3- عمار حامد فرج بني عوده

ويمثل المطعون ضدهم الاولى والثالث وكيلهما المحاميان ايمن صوافطه وعنان دراغمه

الإجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بواسطه وكيلها بتاريخ 111/2/2018 ، لنقض الحكم الصادر عن  محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الصادر في جلسـة 16/ 01/  2018 في الاستئنافين المدنيين رقم 434 /2015 و 422/ 2005  ، القاضي بقبول الاستئناف  رقم 434 /2015 موضوعا ، والحكم برد الدعوى رقم 87/2013 صلـــح طوباس، وبذات الوقـــت رد الاستئنــاف 422 /2015 ، مع الزام الطاعنه  المستنانف ضدها بموجب الاستئناف 434 /2015 بالرسوم والمصاريف ومئه دينار اتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه بما يلي  :

  1. اخطات محكمه الاستئناف في النتيجه التي توصلت اليها.
  2. الحكم المطعون فيه صدر بصوره مخالفه للقانون نتيجه الخطا في تطبيق القانون وتاويله  و لبطلان الاجراءات.

لم يتقدم المطعون ضدهم  بلائحه جوابيه،  رغم تبلغهم نسخه  عن لائحة الطعن بالنقض .

المحكمــــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد فقد تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع،  فان اوراق الدعوى  تنبئ عن أن الطاعنه اقامت ضد المطعون ضدهم الدعوى  المدنيه  رقم  78 /2013 ، لدى محكمة صلح طوباس  تطلب فيها منع المطعون ضدهم من معارضتها في منفعه قطعه ارض تمتلكها. 

بعد ان  فرغت محكمه الدرجه الاولى  من بحث الدعوى، اصدرت حكمها القاضي  بمنع  المطعون ضدهم  من معارضه  الطاعنة  في الدخول الى العقار  الذي تتصرف به  الموصوف في لائحه الدعوى،  وضمنتهم الرسوم والمصاريف  ومئتي  دينار اردني اتعاب محاماه.

لم يقبل  كل فريق من اطراف الدعوى بحكم محكمه الصلح  ؛ فطعنا فيه استئنافاً بالاستئنافين 422/2015 و434/2015 .

وبالمحاكمه الجارية امام محكمه البدايه بصفتها الاستئنافيه في نابلس تقرر قبول الاستئنافين شكلا ، ومن حيث الموضوع فقد حكمت  محكمه بدايه نابلس بصفتها الاستئنافيه بقبول استئناف المطعون ضدهــم (المدعى عليهم ) رقم 434 /2015 موضوعا ، وبناء على ذلك حكمت برد الدعوى رقم 87 /2013  صلــح طوباس، وبذات الوقــــــــت قضت برد استئنــاف  الطاعنه  رقم 422 /2015  هذا بالاضافه الى تكبيد الطاعنه الرسوم والمصاريف ومئه دينار اتعاب محاماه.

ولما لم تقبل  الطاعنة بهذا  الحكم،  فقد بادرت الى الطعن فيه بطريق النقض  من خلال هذا الطعن .

ولدى التدقيق والمداولة وتمحيص الاوراق ،تجد ان الطاعنة تنعى على الحكم الطعين  في السبب الثالث  من اسباب الطعن انه صدر نتاج مخالفه احكام القانون والبطلان في الاجراءات.

وفي ذلك نجد ان هذا  السبب ينال من الحكم  الطعين ؛ اذ اننا  لدى دراسه  اوراق الدعوى نجد أن هيئة محكمة الاستئناف التي استمعت الى المرافعات الختامية في الجلسة المنعقدة بتاريخ 19 /9/ 2017 ، تشكلت من القضاة السادة نداء جرار ومحمد داوود  ومجدي جرار ، وفي جلسه  30/ 10/ 2017 تغيرت الهيئة الحاكمة بأن حل القاضي السيد وسام سليم مكان القاضي مجدي جرار،  وبادرت  المحكمه المشكله من هذه الهيئه  الى اصدار حكمها الطعين دون سماع  المرافعات الختاميه  لفريقي الدعوى من قبل الهيئة الجديدة وحيث أن المادة ( 167 ) نصت على ان المداولة تكون بين القضاة الذين استمعوا الى المرافعة الختامية كما نصت المـــــادة ( 170) " اذا حجزت القضية للحكم وتبدلت هيئة المحكمة تقوم الهيئة الجديدة، بسماع المرافعات الختامية، للخصوم ثم تصدر حكمها"، وحيث أن الاوراق تشير وفق ما بيناه اعلاه ان الهيئة الجديدة لم تستمع الى المرافعات الختاميه ولما استقر قضاء هذه المحكمة على ترتيب البطلان لمخالفة المحكمة لهذا الإجراء ، فإن هذا السبب ينال من الحكم الطعين.

لــــــــهذه الأسبـــــــــاب

ودون  الحاجة الى بحث بقيه أسباب الطعن تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين، واعادة الاوراق لمرجعها لاجراء المقتضى القانوني وفق ما بيناه، وعلى أن تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

 

حكماً صدر تدقيقاً  باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  17/03/2021

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف