السنة
2018
الرقم
306
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

المســـــتأنف

:

ا.ن / العيزرية  وكيله المحامي : رشدي مسودي / الخليل  

المستانف عليه : الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 10/12/2018 في الدعوى الجزائية رقم 59/2018 والمتضمن  رفض طلب اخلاء سبيل المتهم .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 10/12/2018 في حين تم توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/12/2018 الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية التي تطلبها المادة 9/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الافراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ) وعليه فان هذا الاستئناف يكون حريا بالرد شكلا .

لذلــــــــــــــــــــــــــك

فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/12/2018