الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاســــة القاضي السيد بشار نمر و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي
المســـــتأنف
:
ا.ن / العيزرية وكيله المحامي : رشدي مسودي / الخليل
المستانف عليه : الحق العام
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 10/12/2018 في الدعوى الجزائية رقم 59/2018 والمتضمن رفض طلب اخلاء سبيل المتهم .
تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .
المحكمة
بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 10/12/2018 في حين تم توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة استئناف القدس بتاريخ 17/12/2018 الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية التي تطلبها المادة 9/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الافراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ) وعليه فان هذا الاستئناف يكون حريا بالرد شكلا .
لذلــــــــــــــــــــــــــك
فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/12/2018