السنة
2018
الرقم
283
تاريخ الفصل
18 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاســــة القاضي السيد بشار نمر  و عضوية السادة القضاة منال المصري و زاهي البيتاوي

المســـــتأنف :

الحق العام / وكيل نيابة دورا

المستانف عليه : الحدث م.م

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة احداث دورا بتاريخ 12/11/2018 في الدعوى الجزائية رقم 82/2018 والمتضمن  اخلاء سبيل المتهم الحدث دون مطالعة رأي النيابة العامة .

تستند اسباب الاستئناف في مجملها الى مخالفة القرار المستأنف للأصول والقانون .

المحكمة

بالتدقيق والمداولة ومن حيث الشكل فاننا نجد ان القرار المستانف قد صدر بتاريخ 12/11/2018 في حين تم توريد لائحة الاستئناف الى قلم محكمة الاحداث بتاريخ 25/11/2018 وفي حين تم توريده الى محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/12/2018 الامر الذي يعني ان هذا الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية التي تطلبها المادة 9/2 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 بشأن تعديل قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والتي نصت ( للنيابة العامة وللمتهم استئناف قرارات الافراج بالكفالة الصادرة عن محاكم البداية والصلح خلال سبعة ايام من تاريخ صدور القرار ) وعليه فان هذا الاستئناف يكون حريا بالرد شكلا .

لذلــــــــــــــــــــــــــك

فاننا نقرر رد الاستئناف شكلاً .

قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/12/2018