السنة
2020
الرقم
230
تاريخ الفصل
15 سبتمبر، 2020
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي عبد الجواد مراعبة   وعضوية السيدين القاضيين  سائد غانم وايمن عليوي   

 

المستأنـــــــف :  ف.ا من الخليل وسكانها

وكيله المحامي: ناصر اخليل / الخليل

المستانف ضده: الحق العام

 

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقره تدقيقلا بتاريخ 9/9/2020م والمتضمن رفض طلب المستانف باخلاء سبيله بالكفاله حيث ورد بالقرار ( بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومطالعة النيابه العامه العامه ولخطورة التهمه المسنده للمتهم على الامن والنظام العام نقرر رفض الطلب) وافهم .

يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .

المحكمة

بعد المداولة والتدقيق ولورود الاستئناف ضمن المدة تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى رفضت اخلاء السبيل معللة قرارها بان اخلاء سبيله يؤثر على النظام العام لخطورة التهمة المسندة اليه بعد ان استظهرت لدى النيابة العامة فانها تكون بذلك مارست خيارها الممنوح لها بنص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص ( للمحكمة التي مقدم اليها طلب الافراج بالكفالة ان تقرر الافراج بالكفالة او رفض طلب الافراج واعادة النظر بالملف السابق الصادر عنها .

فتكون بذلك اعتنقت قناعة استمدتها من معطيات الدعوى المطروحة امامها في الملف وبذلك لا تجد اي مبرر لتدخلنا في ما خلصت اليه من قناعة طالما انها مستمدة من حيثيات الدعوى واوراق الدعوى المعروضة عليها

 

لذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف .

 

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 15/9/2020