الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة
:
برئاسة السيد القاضي عبد الجواد مراعبة وعضوية السيدين القاضيين سائد غانم وايمن عليوي
المستأنـــــــف : ف.ا من الخليل وسكانها
وكيله المحامي: ناصر اخليل / الخليل
المستانف ضده: الحق العام
موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل الموقره تدقيقلا بتاريخ 9/9/2020م والمتضمن رفض طلب المستانف باخلاء سبيله بالكفاله حيث ورد بالقرار ( بعد الاطلاع على ملف الدعوى ومطالعة النيابه العامه العامه ولخطورة التهمه المسنده للمتهم على الامن والنظام العام نقرر رفض الطلب) وافهم .
يستند الاستئناف في مجمله إلى مخالفة القرار المستأنف للقانون .
المحكمة
بعد المداولة والتدقيق ولورود الاستئناف ضمن المدة تقرر قبوله شكلا .
اما من حيث الموضوع وحيث ان محكمة الدرجة الاولى رفضت اخلاء السبيل معللة قرارها بان اخلاء سبيله يؤثر على النظام العام لخطورة التهمة المسندة اليه بعد ان استظهرت لدى النيابة العامة فانها تكون بذلك مارست خيارها الممنوح لها بنص المادة 138 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص ( للمحكمة التي مقدم اليها طلب الافراج بالكفالة ان تقرر الافراج بالكفالة او رفض طلب الافراج واعادة النظر بالملف السابق الصادر عنها .
فتكون بذلك اعتنقت قناعة استمدتها من معطيات الدعوى المطروحة امامها في الملف وبذلك لا تجد اي مبرر لتدخلنا في ما خلصت اليه من قناعة طالما انها مستمدة من حيثيات الدعوى واوراق الدعوى المعروضة عليها
لذلك
تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد القرار المستانف .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب الفلسطيني بتاريخ 15/9/2020