السنة
2019
الرقم
358
تاريخ الفصل
7 أغسطس، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف جنايات
التصنيفات

النص

 

الحكم

الصادر عن محكمة استئناف رام الله بهيئتها الجزائية المأذونة
 بإجراء المحاكمة وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهيئــة الحاكمــة برئاسة القاضي السيد امجد لبادة
وعضــوية القـاضـيين السيدين كفاح الشولي و هدى مرعي

 

المســـــــــتأنف : م.ف / رام الله

وكيله المحامي أسامة نواجعه 

المستأنف ضده : الحق العام

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية رام الله  بتاريخ 11/07/2019 بالجناية رقم 128/2019 والمتضمن رفض طلب إخلاء سبيل المستأنف والإبقاء عليه موقوفا ً.

يستند الاستئناف في مجمل أسبابه الى القول بأن القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون.

 

المحكمة

وحيث ان الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفٍ شرائطه الشكلية فإننا نقرر قبوله شكلا.

اما من حيث الموضوع وبالتدقيق وبعد المداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف والقرار المستأنف فإننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى عندما قررت رفض إخلاء سبيل المستأنف بالكفالة قد استعملت صلاحياتها المنصوص عليها في المادة 138 من قانون الإجراءات الجزائية النافذ واننا لا نجد ما يدعو لتدخلنا في قناعة محكمة الدرجة الاولى في هذه المرحلة ، سيما وان التهمة المسندة للمستأنف هي من التهم الخطيرة على الأمن والنظام العام وسلامة المجتمع على فرض ثبوتها.

 

لــــــــــــــــذلك

 

لخطورة التهمة على فرض ثبوتها وتأثيرها على الأمن والنظام العامين نقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد القرار المستأنف.

قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/08/2019