السنة
2019
الرقم
358
تاريخ الفصل
8 يناير، 2020
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــة استئنـــــــاف رام الله المـــــــأذونة بإجـــــــراء المحاكمـــــــة وإصدار الحكم

باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــــحاكمة : برئاسة السيد القاضي وسام بدارو.

وعضوية السيدين القاضيين عماد الشعباني وفراس مسودي.

المســــــــــــتأنف : فارس ضامن فارس عصفور / بير زيت.

وكيله المحامي فارس مشرقي / رام الله.

المستأنف عليهما :

1.  سالم نعوم يعقوب بربار / بير زيت.

2.  شركة جرزلم للحجر و الرخام / بير زيت بواسطة المدعى عليها الأول بصفته المفوض بالتوقيع عنها.

وكيلهما المحامي نضال رسلان قعد / رام الله.

موضوع الاستئناف: قرار محكمة بداية رام الله الموقرة في القضية الحقوقية رقم 351/2016 والصادر حضورية بتاريخ 10/2/2019 والمتضمن الحكم بإلزام المدعى عليها الثانية من خلال المدعى عليه الأول بدفع مبلغ وقدره (24700) شيكل وتضمينه الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف و (200) دينار أتعاب المحاماة ، ورد ما دون ذلك لعدم الإثبات وعدم الحكم بالفائدة القانونية كون الحق متنازع عليه وليس دين وكون قانون العمل خلا من أي نص يجيز الحكم بالفائدة.

لائحة وأسباب الاستئناف

تقدم المستأنف بواسطة وكيله بتاريخ 3/3/2019 بهذا الاستئناف للطعن في الحكم أعلاه بالاستناد للأسباب التالية:

1.  أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه في قرارها المستأنف وذلك بالحكم بالمبلغ المحكوم به في هذا القرار المستأنف رغم أن المستأنف أثبت إثباتا دامغة لا لبس فيه كافة مطالبه بلائحة الدعوى وقد بين ذلك تفصيلا في مرافعته أمام محكمة البداية الموقرة وفصل هذه المطالب والتمس اعتبار مرافعتي جزء لا يتجزأ من لائحة هذا الاستئناف.

2.  أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه وما استنتجته من أن يوم الجمعة مدفوع رغم أن كافة البينات كانت تؤكد بأنه إن غاب أي عامل يوما واحدا بالأسبوع لا يدفع له يوم الجمعة ، وحيث أن المستأنف ضدهما صرحا بأن عمله لم يكن منتظمة - حسب قولهما - يكونا بذلك قد أقرا بأنهما لم يدفعا له يوم الجمعة.

3.  أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه وما استنتجته بأن - سالم بربار - لم يكن قاصدا فصل المدعي تعسفية والشخص الآخر وأن قوله هذا كان نتيجة عدم رفض الاستماع لكلامه بناء على قول الشاهد حسام غانم ولكن هذا الاستنتاج کان مجتزء ذلك أن حسام صرح بأن - سالم بربار - كان يطلب من المستأنف أن يعطي بعض الأوامر للعمال - وهذا ليس من ضمن اختصاص المستأنف أو جزء من عمله - فالأوامر تعطى من رب العمل ، أما البينة الأخرى التي استندت إليها المحكمة فقد كانت شهادة فراس بربار - محاسب الشركة ومراقب فيها - الذي شهد بأنه لم يكن موجودة ولماذا لم يكن المراقب يعطي الأوامر للعمال وليس العامل البسيط ، أما الإشعار فقد تم ربط مصيره بالفصل التعسفي وبذلك يحمونا متلازمين في الحكم.

4.  أخطأت محكمة البداية ما توصلت إليه في قرارها المستأنف بعدم استحقاق المستأنف بدل الأعياد الدينية والرسمية ، ذلك أنه ثبت من خلال جميع الشهود - سواء بينة المدعي أو المدعى عليه - بأنه هو وغيره لم يكونوا يتقاضوا سوى بدل عطلة عيد العمال وما عدا ذلك لا يقبضوه نسائية ، أما تحديد الأيام التي طلبتها محكمة البداية الموقرة فإنه ثبت في هذا الملف أمران وهما أنه إن لم يعمل العامل بأي يوم لا يتقاضى أجره ، وأنه لم يكن يدفع للعامل بدل الأعياد الدينية والرسمية سوى عيد العمال ، ألم يثبت بذلك استحقاقه؟

5.  أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه وما استنتجته من أن المطالبة ببدل العطلة الأسبوعية مشوبة بالجهالة الفاحشة وقد أسلفت في البند (2) من هذه اللائحة شرح الموضوع وأضيف إلى أن المدعى عليهما بصفتهما المشغلين عليهما إثبات أنه لم يعمل طيلة أيام الأسبوع و/أو أي الأيام لم يعمل وإن كان عمل طيلة أيام الأسبوع أنهما دفعا له طالما أنه يوجد محاسب ومراقب ومن نفس العائلة وبيده كافة الدفاتر الحسابية.

6.  أخطأت محكمة البداية بما توصلت إليه من عدم استحقاق المستأنف الفائدة القانونية للأسباب الواردة بنتيجة الحكم.

وبالنتيجة يلتمس المستأنف من محكمتكم الموقرة قبول الاستئناف شكلا وموضوعة وفسخ القرار المستأنف وإعادة الملف المحكمة الدرجة الأولى لإصدار القرار المتوافق وأحكام القانون و/أو ولما لمحكمتكم الموقرة من صلاحية تعديل الحكم حسب الأصول والقانون مع إلزام المستأنف ضدهما بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 2/10/2019 تقرر تسطير كتاب الى دائرة الأحوال المدنية لبيان حقيقة وفاة المستأنف ضده الأول، وفي جلسة 8/11/2019 ورد كتاب وزارة الداخلية يفيد ان المستأنف ضده الأول على قيد الحياة وتقرر محاكمة المستأنف عليهما حضوريا، ثم تقرر قبول الاستئناف الشكلي وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف ثم ترافع طالبا بالنتيجة الحكم حسب ما جاء في لائحة الاستئناف.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبعد الاطلاع على الأوراق والبينات المقدمة والمرافعات الختامية، وفيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الاستئناف نجد بانه جاء مجملا دون بيان لوجه الاثبات الدامغ المشار اليه، اما الإحالة الى المرافعة امام محكمة الدرجة الأولى فان محكمة الدرجة الأولى قد اخذت بجزء منها وردت الجزء الآخر، فأين الذي ينعاه المستأنف على الحكم المستأنف منها، لذلك يقتضي الالتفات عما جاء في هذا السبب، اما فيما يتعلق بالسبب الثاني نجد ان استحقاق المدعي ليوم الراحة الأسبوعي تقتضي اثبات عمله لمدة ستة اسام متصلة قبلها عملا بأحكام المادة 72 فقرة 2 من قانون العمل، لذلك فانه لا وجه لاستحقاق المدعي لليوم السابع حال غيابه يوم من أيام العمل الفعلي، فيكون هذا السبب غير وارد، اما فيما يتعلق بالسبب الثالث نجد المطالبة بالفصل التعسفي يستلزم ايراد الوقائع الدالة عليه ضمن لائحة الدعوى، والا كان الحكم به قضاء بلا دعوى، ولا يجوز بحال الركون الى البينة وحدها في هذا المقام، اذ يجب ان تكون البينة مرجحة لوقائع مدعى بها سابقة على تقديم البينة اما الشهود فقد جاءت شهاداتهم متناقضة حول الوجه الذي تم فيه انتهاء علاقة العمل، علاوة على ذلك فان ما ضمنه وكيل المستأنف في هذا السبب لا يفصح عن مواطن النعي على الحكم المستأنف، وجل ما يمكن استخلاصه منه هو من يعطي الأوامر ومن أعطاها ومن لا يجب ان يعطيها، وهي عبارات لا تجرح ما توصلت اليه محكمة الدرجة الأولى، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف، اما فيما يتعلق بالسبب الرابع نجد ان الاستحقاق لبدل الأعياد الدينية والعطل الرسمية يكون بحكم القانون، الا ان الوقوف عليها وفيما اذا كانت صادفت الأعياد الدينية العطل الرسمية ام لا يقتضي بيان مواعيدها، وان محكمة الدرجة الأولى لم تناقش في مسألة استحقاق المستأنف لها، ولكنها رأت ان المطالبة بها يجب ان يكون واضحا نافيا للجهالة، وهو امر نتفق به معها، لذلك فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف اما فيما يتعلق بالسبب الخامس نجد بانه لا يعدو تكرارا للسبب الثاني، وان ما اوردناه يغني عن الإعادة، اما فيما يتعلق بالسبب السادس نجد بانه جاء مجملا دون بيان لوجه الخطأ في عدم الحكم بالفائدة القانونية، لذلك لا يلتفت الى ما جاء فيه.

لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 8/1/2020