السنة
2019
الرقم
134
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد مصطفى القاق

وعضويــــة القضـــاة الســـادة: عصام الانصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة، خالد أبوخديجة.

 

الطــاعــــن: الحق العام.

المطعـون ضده  : ص.م / طولكرم.

                      وكيله المحامي: محمد شديد / طولكرم.

الإجـــــــــــــراءات

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 27/02/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2019 في الملف الاستئنافي رقم 205/2018 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون حيث أخطأت محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في قرارها رد الاستئناف رغم أن البينة التي قدمتها النيابة العامة والتي لم تقم بوزنها أو التطرق إليها علماً بأنها بينة قانونية وكافية لادانة المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه.

2- إن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون مخالفة جسيمة كونه بني على فساد في الاستدلال والاستنتاج ولكون المحكمة لم تقم بوزن البينة المقدمة في الملف.

طالبت النيابة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون.

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، وحيث تفيد الاوراق أن النيابة العامة أحالت المطعون ضده لمحكمة صلح طولكرم في الدعوى الجزائية رقم 1731/2013 بتهمة إساءة الامانة المعاقب عليها بالمادة 422 من قانون العوقبات لسنة 1960 حيث باشرت المحكمة النظر في الدعوى وبعد سماع البينات والاقوال الختامية لطرفيها أصدرت حكمها بتاريخ 30/10/2018 التي قضت بموجبه إعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة اليه.

لم ترتض الطاعنة (النيابة العامة) بالحكم فطعنت فيه إستئنافاً لدى محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 205/2018 والتي وبعد إستكمال الاجراءات لديها أصدرت حكمها بتاريخ 28/1/2019 الذي قررت بموجبه رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلق الحكم قبولاً لدى النيابة العامة (الطاعنة) وتقدمت بهذا الطعن للاسباب التي اوردناها آنفاً.

بالنسبة لاسباب الطعن نجد أن لمحمكة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين عقيدتها وأن لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات، الاّ أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الاثبات الي إعتمدتها النيابة العامة في إسناد التهمة الامر الذي لم يحصل في هذه الدعوى وبالتالي فقد كان على محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة موضوع أن تتناول الوقائع الواردة في البينات المقدمة في الدعوى وتزنها وتعمل فيها قناعتها سلباً أو ايجاباً ونجد أن القرار المطعون فيه قد بني في منطوقه على عبارات وليس على علل وأسباب مستخلصة بما تضمنته القضية من أدلة وبينات، وان إكتفاء محكمة البداية بصفتها الاستئنافية في مضمون قرارها بالقول (…إذ نجد أن قاضي الموضوع قد قام بمعالج البينات المقدمة له فعلى الرغم مما ذكر  في البند الاول من أن قاضي الموضوع لم يعالج المبرزات وشهادة الشهود فإن هذا الدفع غير وارد حيث قام القاضي بتفنيد جميع شهادات الشهود المقدمة أمام المحكمة وتوصل الى نتيجة وهي وجود تناقض في إفادات الشهود المعطاه امام المحكمة بل أن شاهد النيابة خ.غ وفي معرض شهادته أمام المحكمة قد نفى التهمة المسندة للمتهم وتناقضت شهادته مع باقي شهود النيابة وأن ما ورد على لسان باقي الشهود ولعدم تقديم البينة عليه قد أضحى قولاً مجرد يعوزه الدليل…) هو إكتفاء مخل وليس فيه أي رد على أسباب الاستئناف وكان يقتضي مناقشة هذه الاسباب مناقشة وافية وصحيحة حتى تستطيع محكمتنا بسط رقابتها على القرار المطعون فيه فيكون حكمها مشوباً بعيب القصور في التعليل والتسبيب مما يستوجب نقضه. 

لـــــذلـــــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض القرار المطعون فيه وإعادة الاوراق لمصدرها محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لاصدار حكم يتفق والقانون وفقاً لما تم بيانه على ان تنظر من هيئة مغايرة.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 08/07/2019.