السنة
2019
الرقم
132
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــاة الســـادة: خليل الصياد ، عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــــــن  :  الحق العام.

 

المطعـون ضده :  ب.ع / طولكرم .

                           وكيلته المحامية اماني رضوان / طولكرم .

 

-   بتاريخ 27/02/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/01/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 202/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف وذلك لسببين الواردين في لائحة الطعن .

-   لهذين السببين تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول .

 

المحكمــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا .

-   وفي الموضوع وعن سببي الطعن نجد ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها ان تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل او عدم كفاية ادلة الاثبات او ان الفعل لا يشكل جرما ، الا ان ذلك مشروط بان يشتمل حكمها على ما يفيد انها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وادلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة ، الامر المتوفر في هذه الدعوى ، فانه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي توصلت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغا ومقبولا مما نرى معه ان هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

-   لهذا كله واستنادا لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعا وإعادة الأوراق لمصدرها .

-   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/05/2019.