السنة
2019
الرقم
162
تاريخ الفصل
5 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة إيمان ناصر الدين

وعضويـــــة القضـــاة الســـادة: خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد مسلم، بوليت متري.

 

الطــاعـــــــن : الحق العام (النيابة العامة).

المطعـون ضده : م.ع / رام الله.

                      وكيله المحامي: ماهر زحايكة / رام الله.

                                                          الإجــــــــــراءات

-   بتاريخ 13/3/2019 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 13/2/2019 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 200/2018 المتضمن الحكم برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وذلك للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

-   لهذه الاسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والعودة به الى الى مساره القانوني السليم.

المحكمــــــــــــــة

-   بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

-   وفي الموضوع وعن أسباب الطعن جميعاً نجد أن لمحكمة الموضوع مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها، وان لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الاثبات وقد اشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها واحاطت بظروفها وأدلة الاثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في اسناد التهمة للمتهم المطعون ضده والرد على تساؤلات الدفاع وكيف لم تقتنع ببينه النيابة العامة، وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً حيث اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ولائحته وملخص على مطالب النيابة العامة ودفاع المطعون ضده والاسباب الموجبة للبراءة طبقاً لاحكام المادة 276 من قانون الاجراءات الجزائية.

-   وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحية في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت الى نتيجة تتفق مع ما ذهبت اليه محكمة جرائم الفساد في حكمها المستأنف فإنه والحالة هذه لا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما ان النتيجة التي خلصت اليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى مما يقتضي رد هذه الاسباب.

-   لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعن موضوعاً واعادة الاوراق لمصدرها.

                  حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 05/05/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ش.س