السنة
2017
الرقم
567
تاريخ الفصل
18 مارس، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويـــة القضـــاة الســـادة: فريد عقل، عصام الأنصاري، محمد سلامة، عبد الكريم حلاوة.

الطــــــاعــــــن: الحق العام

المطعــون ضده: م.ب / كفر عقب

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 16/11/2017 تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئناف جزاء رقم 73/2017 والصادر بتاريخ 30/10/2017 والقاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

وتتلخص أسباب الطعن بما يلي:-

1- لورود الطعن ضمن المدة القانونية واستيفائه للشرائط الشكلية فإن الطاعن يلتمس قبوله شكلاً.

2- يلتمس الطاعن قبول الطعن موضوعاً والحكم بفسح القرار موضوع هذا الطعن كونه مبني على مخالفة لأحكام القانون في تطبيقه وتفسيره وذلك للأسباب التالية:-

أ‌    لم تعالج المحكمة في قرارها الطعين أسباب الاستئناف التي تقدمت بها النيابة العامة وقد استقر القضاء على أن استئناف النيابة العامة ينشر الحكم الجزائي والتي تمحورت حول وزن البينة على سند من القول بعدم كفاية الأدلة مما يجعل الحكم معيباً وموجب نقضه.

ب‌  أن القرار موضوع هذا الطعن مخالف للقانون كونه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب ومبني على فساد في الاستدلال.

طالبت النيابة العامة قبول الطعن موضوعاً وبالنتيجة نقض القرار المطعون فيه وإصدار القرار المتفق مع القانون والأصول.

وبتاريخ 03/01/2018 تقدم وكيل المطعون ضده بلائحة جوابية طالباً بنتيجتها رد الطعن وتأييد الحكم المطعون فيه.

المحكمــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة نجد أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما تفيد به وقائع ومجريات الدعوى وسائر الأوراق أن النيابة العامة كانت قد تقدمت لمحكمة بداية رام الله بالقضية الجزائية رقم 286/2014 وذلك ضد المطعون ضده موضوعها هتك عرض خلاف المادة 296 ع60 وبعد سماع البينة قررت المحكمة إعلان براءة المتهم (المطعون ضده) من التهمة المسندة إليه لعدم كفاية الأدلة.

ولما لم يرتضِ الطاعن (النيابة العامة) بهذا الحكم طعنت فيه استئنافاً لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف الجزائي رقم 73/2017 والتي بعد استكمال الإجراءات لديها وسماع مرافعات الطرفين قررت رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

لم يلقَ الحكم المطعون فيه قبولاً من الجهة الطاعنة فطعنت به بالنقض أمام محكمتنا للأسباب التي أوردناها آنفاً.

وبالعودة لأسباب الطعن وملخصها أن محكمة الاستئناف لم تعالج أسباب الاستئناف وبالرجوع إلى لائحة الاستئناف نجد أن الأسباب الواردة فيه تتمثل في عدم وزن البينة وخطأ المحكمة في تكوين قناعة براءة المتهم وخطأ المحكمة من عدم الأخذ ببينة النيابة العامة.

وبهذا الخصوص وبالرجوع إلى أوراق الدعوى والحكم الطعين نجد أن محكمة الاستئناف قد عالجت أسباب الاستئناف معالجة وافية بعد أن بسطت البينات المقدمة في الدعوى أمامها وخاصة فيما يتعلق بإنكار المتهم أمام النيابة العامة والمحكمة وكذلك في إفادته أمام الضابطة القضائية للتهمة المسندة إليه وكذلك للتناقض الواضح في أقوال المشتكية كما جاء في متن القرار والتي على ضوء ذلك توصلت إلى قناعة بتأييد قرار محكمة أول درجة بإعلان براءة المتهم (المطعون ضده) ذلك أن ما توصلت إليه محكمة الاستئناف جاء لما لهذه المحكمة من مطلق الحرية في تقدير الدليل وتكوين قناعتها وأن لها أن تقضي بالبراءة متى شكت في صحة الدليل أو عدم كفاية أدلة الإثبات وقد اشتمل حكمها ما يفيد أنها محصت وقائع الدعوى بكافة جوانبها وأحاطت بظروفها وأدلة الإثبات التي اعتمدتها النيابة العامة في إسناد التهمة للمتهم (المطعون ضده) والرد على تساؤلات الدفاع وكيف لم تقتنع ببينة النيابة العامة وقد جاء حكمها معللاً تعليلاً وافياً حيث اشتمل على ملخص الوقائع الواردة في قرار الاتهام ولائحته وملخص على مطالب النيابة العامة ودفاع المطعون ضده والأسباب الموجبة للبراءة طبقاً لأحكام المادة 276 من قانون الإجراءات الجزائية وأن محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع وبما لها من صلاحيات في وزن البينة وتقديرها قامت باستخلاص الوقائع التي قنعت بها من خلال البينات المقدمة في الدعوى ثم قامت بتطبيق القانون على تلك الوقائع وخلصت إلى نتيجة تتفق مع ما ذهبت إليه محكمة أول درجة أي حكمها المستأنف ولا رقابة لمحكمتنا عليها في ذلك طالما أن النتيجة التي خلصت إليها مستمدة من البينة المقدمة في الدعوى وجاء استخلاصها سائغاً ومقبولاً بما يتفق وأحكام القانون مما يقتضي رد أسباب الطعن.

لذلــــــــــــــــــك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمرجعها.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 18/03/2018

الكاتــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

     ن.ر