السنة
2022
الرقم
291
تاريخ الفصل
1 يونيو، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي خليل الصياد 

  وعضوية السادة القضاة : عماد مسوده ، سائد الحمد الله ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطعن الأول رقم 280/2022

الطــــاعــن : أ.د   

                   وكيله المحامي : عامر صالح / سلفيت  

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 291/2022

الطــــاعــن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده : أ.د

                   وكيله المحامي : عامر صالح / سلفيت  

الإجـــــــــــــــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول من المحكوم عليه احمد محمد عبد الرحيم سجل تحت الرقم 280/2022 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 291/2022 وذك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 27/3/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 142/2021 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف وتعديل وصف التهمة المسندة للمتهم المستأنف احمد محمد عبد الرحيم صالح دار صالح لتصبح هتك العرض بضروب الخداع وفق احكام المادة 297 من قانون العقوبات بدلاً من جريمة هتك العرض بالعنف والتهديد خلافاً لاحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات وادانته بالتهمة المسندة اليه وبوصفها المعدل ووضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بأحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض العقوبة لتصبح الحبس مدة سنة واحدة محسوبة له مدة التوقيف .

- وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 280/2022 بما يلي :-

1- ان الجلسة المنعقدة في الاستئناف رقم 142/2021 لدى محكمة استئناف نابلس بتاريخ 10/10/2021 جاءت باطلة ومخالفة للقانون كون القاضي امجد لباده ترأس الجلسة في انه من ضمن القضاة الذين نظروا النقض الجزائي رقم 172/2020...

2- الحكم المطعون فيه جاء مخالف للقانون كون ان من حضر جلسة 22/4/2021 وجلسة 4/3/2021 امام محكمة استئناف نابلس ممثلاً عن النيابة العامة هو وكيل نيابة في حين ان القانون اشترط ان يكون ممثلاً عن النيابة العامة رئيس نيابة وليس وكيل نيابة...

3- جانبت محكمة الدرجة الأولى الصواب بنظر الجلسات علناً...

4- ان قرار توجيه الاتهام جاء مخالف للأصول والقانون ولم يتم ذكر التاريخ به مما يترتب البطلان...

5- لم يتم سماع شهادة الشاهد سائد بني نمر ضابط الشرطة الذي قام بأخذ افادة المتهم التحقيقية حيث كان واجب على النيابة العامة سماعه الا ان النيابة العامة قامت بالطلب بإبراز الملف التحقيقي الذي من ضمنه هذه الإفادة دون حضور منظمها وسماع أقواله...

6- لقد ورد في منطوق الحكم المطعون فيه عبارة الحكم سنه على ان تحسب منها مدة التوقيف التي قضاها المتهم ( المستأنف ضده ) على ذمة الدعوى علماً بأن المتهم بهذا الإستئناف هو (المستأنف) وليس المستأنف ضده ...

7- لقد أصدرت محكمة الاستئناف حكمها المطعون فيه مباشرة بعد تعديل وصف التهمة المسندة للمتهم الطاعن ولم تقرر ابتداء قبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف...

8- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة ...

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

- بتاريخ 28/4/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

- وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 291/2022  حول منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية.

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

  المحكمــــــــــــــــــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلاً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 280/2022

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول نجد ان القاضي امجد لباده لم ينظر في موضوع الاستئناف وانما اقتصر عمله في جلسة 10/10/2021 تأجيل الجلسة لعدم حضور وكيل الدفاع ، وان هذا الاجراء ليس جوهرياً ولا يترتب عليه البطلان مما يستوجب رد هذا السبب.

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثاني

نجد أن القانون لم يشترط حضور رئيس النيابة العامة في إجراءات المحاكمة لدى محكمة الاستئناف ، وان تمثيل وكيل النيابة العامة صحيح كون النيابة العامة وحده واحده مما يستوجب رد هذا السبب.

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الثالث

نجد ان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد اجابت على هذا السبب من خلال ردها على أسباب الاستئناف بشكل دقيق ومفصل بما يتفق واحكام القانون مما يستوجب رد هذا السبب .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الرابع

نجد ان لائحة الاتهام جاءت متفقه واحكام القانون وانه تم ذكر تاريخ الفعل في 15/3/2014 وقدمت اللائحة بناء على قرار الاتهام الصادر بتاريخ 22/4/2014 مما يستوجب رد هذا السبب .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الخامس

نجد ان محكمتي الموضوع لم تستند الى افادة المتهم التحقيقية المنظمه من قبل الشاهد الملازم سائد نمر لبناء حكم عليها مما يستوجب رد هذا السبب .

- وبالنسبة لما جاء بالسبب السادس

نجد انه اذا وقع خطأ مادي بحت في الحكم لا يترتب عليه البطلان ، وتتولى المحكمة التي أصدرته تصحيحه من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم طبقاً لما نصت عليه المادة 283 من قانون الإجراءات الجزائية مما يستوجب رد هذا السبب.

- اما بالنسبة لما جاء بالسببين السابع والثامن

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 172/2020 الصادر بتاريخ 1/11/2020 فيما يتعلق بالوقائع الثابته التي اقدم عليها الطاعن والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، وعليه فإن هذين السببين لا يردان على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردهما .

- اما بالنسبة لأسباب الطعن الثاني رقم 291/2022 المنصبه حول منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية

- وفي ذلك نجد ان المشتكية ناهد جبر عبد الحميد قد قامت بإسقاط حقها الشخصي عن المطعون ضده بموجب صك المصالحة واسقاط للحق الشخصي المحفوظ في ملف التحقيق والموقع من المشتكية ناهد في قلم النيابة العامة بسلفيت كما هو ثابت من خلال تلك المشروحات على هذا الصك .

- ويتفق وحكم القانون اعتبار اسقاط المشتكية حقها الشخصي عن المطعون ضده سبباً مخففاً تقديرياً كما هو منصوص عليه في المادة 100 من قانون العقوبات وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثير في الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من مسائل الواقع التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع ، وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع أخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي في هذه الدعوى ومنحت المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية عملاً بأحكام المادة 99 من قانون العقوبات فإن هذه الأسباب لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

حكمـــــاً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 1/6/2022