السنة
2022
الرقم
291
تاريخ الفصل
20 ديسمبر، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضويــة القضاه الساده : عدنان الشعيبي،محمد الحاج ياسين،عبد الكريم حنون ،محمود جاموس

المستدعي : سابا داود سابا عز/رام الله

          وكيله المحامي: احمد عوض الله /رام الله  

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 1030/2022 بهذا الطلب لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 24/11/2022 عن محكمة استئناف القدس بالاستئناف المدني 202/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبعد الاطلاع على لائحة الطلب ولائحة الطعن والرجوع الى أوراق الملف فاننا نجد من خلالها مبرراً للخروج على الأصل الوارد بالمادة 240 المشار اليها واعمال الاستثناء واجابة الطلب وذلك لطبيعة الدعوى .

 

 

لـــــــــــــــــــــــذلك

 تقرر المحكمة إجابة الطلب ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين البت بالطعن .

 

   قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 20/12/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج