السنة
2022
الرقم
748
تاريخ الفصل
16 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد 

   وعضوية القضاة السادة : محمد الحاج ياسين ، عماد مسوده ، عوني البربراوي ، بشار نمر

الطعن الأول رقم 713/2022

الطـــــاعن : ص.ة / قلقيلية

                   وكيله المحامي : وليد دويكات    

المطعون ضده : الحق العام

الطعن الثاني رقم 748/2022

الطـــــاعن : الحق العام / النيابة العامة

المطعون ضده : صفوت شريف محمد عودة / قلقيلية

                   وكيله المحامي : وليد دويكات    

الإجــــــــــراءات

- قدم في هذه القضية طعنان الأول مقدم من المحكوم عليه صفوت شريف محمد عودة سجل تحت الرقم 713/2022 والثاني من النيابة العامة سجل تحت الرقم 748/2022 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة إستئناف نابلس بتاريخ 4/12/2022 في القضية الاستئنافية الجزائية رقم 200/2021 كما جاء في منطوق الحكم المتضمن ( تأييد الحكم من حيث الإدانة بجريمة الشروع بالقتل القصد فقط والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف ، وللمصالحة واسقاط الحق الشخصي وعملاً بالمادة 99/3 من قانون العقوبات لتصبح الاشغال الشاقة المؤقتة مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر محسوبة له مدة التوقيف ) .

-وتتلخص أسباب الطعن الأول رقم 713/2022 بما يلي :- .

1- كان يتوجب على محكمة الاستئناف تعديل وصف التهمة الى الايذاء...

2- لقد ورد في مضمون التقرير الطبي الشرعي ان مدة تعطيل المشتكي شهرين وانه لا يوجد أي نسبة عجز...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال...

4- ان المشتكي وامام محكمة الدرجة الأولى قد صرح ان الطاعن لم يضربه سوى ضربة واحدة وانه كان بإمكانه ان يضربه اكثر ولكنه لا يرد...

5- ان تحويل المجني عليه الى مستشفى نابلس التخصصي كان يعود اساساً ان مستشفى درويش نزال في قلقيلية يفتقر الى الأجهزة الطبية والأطباء الاخصائيين .

- لهذه الأسباب يطلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلأً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وتعديل وصف التهمة لتصبح الايذاء بدلاً من الشروع بالقتل .

- بتاريخ 21/12/2022 قدمت النيابة العامة مطالعة خطية طلبت بنتيجتها رد الطعن شكلاً وموضوعاً.

-وتتلخص أسباب الطعن الثاني رقم 748/2022 بما يلي: -

1- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كونه مبني على بطلان في الإجراءات وخاصة ما يتعلق بتشكيل المحكمة وأعضاء الهيئة الحاكمة للأسباب والعلل الواردة في مضمونه...

2- الحكم المطعون فيه مخالف للقانون كون محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قد حكمت بما يجاوز طلب الخصوم بمنح الطاعن ( المستأنف ) الأسباب المخففة التقديرية...

3- الحكم المطعون فيه مشوب بعيب القصور في التعليل والتسبيب...

- لهذه الأسباب تطلب النيابة العامة قبول الطعن شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية ، وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وإصدار الحكم المتفق مع القانون والأصول.

 

المحكمــــــــــة

- بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعنين مقدمان ضمن المدة القانونية فنقرر قبولهما شكلأً .

- وفي الموضوع وعن أسباب الطعن الأول رقم 713 جميعاً

- نجد ان محكمتنا كانت قد فصلت في هذه الدعوى من خلال النقض الجزائي رقم 116/2021 الصادر بتاريخ 8/9/2021 فيما يتعلق بالدفوع المثارة والوقائع الثابته التي اقدم عليها الطاعن صفوت والبينات المقدمة لاثبات تلك الوقائع واخصها التقارير الطبية المعطاة بحق المصاب والتطبيقات القانونية حول تلك الوقائع .

- وان محكمة الاستئناف وفي حكمها المطعون فيه قامت بإتباع النقض والسير بالدعوى على ضوء ما جاء به ، حيث احالت المصاب احمد الى الطبيب الشرعي محمد الشلبي وقد ورد في مضمون تقريره ان طبيعة الإصابة خطره وشكلت خطوره على حياة المصاب حيث كان يعاني من جرح قطعي عميق في الجهة اليسرى في اعلى الظهر وصعوبة في التنفس وتم وضع أنبوب درنقة صدرية في الجهة اليسرى من الصدر لتحسين التنفس...حيث كان يعاني من صعوبة في التنفس وآلام شديدة في الكتف الايسر والصدر وتجمع هوائي حول الرئة اليسرى وقد تم وضع أنبوب درنقة صدرية لتفريغ الهواء من التجويف الصدري.....ولم يطلب أو يتمسك وكيل المستأنف بدعوة الطبيب الشرعي لمناقشته حول تقريره وانما ترافع شفاهاً كما ترافع ممثل النيابة العامة وعلى ضوء ذلك قررت المحكمة تأييد الحكم المستأنف من حيث الإدانة بجريمة الشروع بالقتل القصد طبقاً لما نصت عليه المادتين 326 ، 70 من قانون العقوبات والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف ، وللمصالحة وإسقاط الحق الشخصي وعملاً باحكام المادة 99/3 من قانون العقوبات تخفيض بحقه لتصبح وضعه بالاشغال الشاقة المؤقته مدة ثلاث سنوات وتسعة اشهر محسوبة له مدة التوقيف ، وبذلك فإن أسباب الطعن مجمتعة لا ترد على الحكم المطعون فيه مما يستوجب ردها .

- وعن أسباب الطعن الثاني رقم 748/2022

- وبالنسبة لما جاء بالسبب الأول

- نجد ان القاضي السيد ايمن عليوي لم يشترك في إجراءات المحاكمة لدى محكمة الدرجة الأولى ، ولم يشارك في اصدار الحكم المطعون فيه والذي تم نقضه بموجب النقض الجزائي رقم 116/2021 ، وان القاضي السيد جمال جبر كان قد اشترك امام محكمة الدرجة الأولى في جلسة 18/4/2018 حيث تم ابراز التقرير الطبي ن/10 والذي تم استبعاده بموجب حكم محكمتنا الأول في النقض الجزائي رقم 116/2021 واحالة المصاب احمد الى الطبيب الشرعي لتزويد المحكمة بتقرير طبي نهائي حول طبيعة الإصابة التي لحقت به وصدر الحكم المطعون فيه بالاستناد الى هذا التقرير كما ان المبرز ن/2 وهو ما تبقى من محتويات في الملف التحقيقي فإن الحكم المستأنف والحكم المطعون فيه لم يتم الاستناد اليه مما يستوجب رد هذا السبب .

-اما بالنسبة للسببين الثاني والثالث

نجد ان المشتكي احمد وفي جلسة 22/9/2022 لدى محكمة الاستئناف قد ذكر على محضر المحاكمة الاستئنافية انه قد تصالح مع المستأنف صفوت ويسقط حقه الشخصي عنه .

وقد استقر الفقه والقضاء على ان المصالحة واسقاط الحق الشخصي سبباً لتخفيف العقوبة ، وحيث ان محكمة الاستئناف وبوصفها محكمة موضوع اخذت بعين الاعتبار وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي ، وحيث ان من شأن ثبوت وقوع المصالحة واسقاط الحق الشخصي التأثيرعلى الحكم من حيث مقدار العقوبة ، وحيث ان ذلك من المسائل التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع فإن متقضيات العدالة وحسن تطبيق القانون تقضي بأن تنظر محكمة الاستئناف في ذلك وترتب اثره على الطلب من حيث منح المطعون ضده الأسباب المخففة التقديرية وان العقوبة المحكوم بها المطعون ضده جاءت ضمن الحد القانوني المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 99 من قانون العقوبات مما يستوجب رد هذين السببين .

- لهذا كله واستناداً لما تقدم نقرر رد الطعنين موضوعاً وإعادة الأوراق لمصدرها .

                   حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/1/2023