السنة
2016
الرقم
198
تاريخ الفصل
10 يناير، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق ، طالب البزور ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة.

 

 

الطــــــاعــــــــن :  الحق العام .

 

المطعون ضده  : ل.ا / أريحا .

وكيله المحامي وسام كعابنة / أريحا .

 

 

الاجـــــــــــراءات

 

تقدمت النيابة العامة بهذا الطعن بتاريخ 03/04/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية أريحا بصفتها الاستئنافية بتاريخ 25/02/2016 في الملف الاستئنافي رقم 135/2015 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف واعلان براءة المستانف.

يستند الطعن لما يلي :

1.   الحكم المطعون فيه مبني على مخالفة لاحكام القانون في تطبيقه وتفسيره استنادا للفقرتين الخامسة والسادسة من احكام المادة (351) من قانون الاجراءات الجزائية .

2.   الحكم المطعون فيه غير معلل تعليلا قانونيا سليما وضد وزن البينة ومبني على فساد في الاستدلال .

طالبت النيابة العامة (الطاعنة) قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار المتفق مع القانون والاصول .

تبلغ كيل المطعون ضده لائحة الطعن ولم يتقدم بلائحة جوابية .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا.

وفي الموضوع وما تفيد به اوراق الدعوى ان المطعون ضده (المتهم) في القضية الصلحية رقم 44/2015 صلح أريحا أسندت له تهمة إتلاف مال الغير خلافا لاحكام المادة 445 من قانون العقوبات لسنة 1960 وقد تمت الاجراءات في الدعوى الى ان اصدرت المحكمة حكمها بتاريخ 19/11/2015 القاضي بادانة المتهم المطعون ضده بالتهمة المسندة اليه والحكم عليه بالحبس لمدة ثلاثة اشهر .

لم يرتض المطعون ضده بهذا الحكم وبادر الى تقديم الاستئناف رقم 130/2015 امام محكمة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية وقد سارت بالاجراءات واصدرت الحكم المطعون فيه المشار اليه اعلاه.

وبالرجوع الى جلسة 21/09/2015 في الملف الصلحي رقم 44/2015 نجد ان وكيل المتهم ختم بينته الدفاعية والتمس الامهال للمرافعة واجابت المحكمة طلبه الا ان المحكمة وبجلسة 19/11/2015 قررت اجراء محاكمة المتهم بمثابة الحضوري بعدم حضوره رغم تفهمه موعد الجلسة وقامت باصدار حكمها دون سماع مرافعة المشتكية ومرافعة المتهم والطلبات النهائية مما يخالف أحكام المادة 271 من قانون الاجراءات الجزائية .

الامر الذي نجد معه انه سهى على محكة بداية اريحا بصفتها الاستئنافية معالجة هذا الاجراء.

وكما اننا نجد وبالرجوع الى اسباب الطعن والقرار الطعين نجد ان اسباب الطعن واردة حيث ان الحكم الطعين مخالف للفقرة السادسة من المادة 351 من قانون الاجراءات الجزائية ، وغير معلل تعليلا قانونيا سليما حيث يجب على المحكمة في سبيل اصدار حكمها مراعاة احكام المواد (333 ، 276) من قانون الاجراءات الجزائية ولا بد من ايراد وقائع الدعوى وظروفها وملابساتها والبينات والادلة المقدمة فيها لاعطاء الواقعة وصفها القانون الصحيح واصباغ عليها الوصف الجرمي الذي يتلائم مع الواقعة من خلال الادلة والبينات والوقائع المادية وبالتالي فاننا نجد ان هذا الحكم جاء مفتقرا لمنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها وتعليلها وفق ما نصت عليه المواد المذكورة ، ولا يمكن الوصول لما وصلت اليه المحكمة من دون المعالجة الموضوعية الصحيحة للواقعة ومن ثم معالجة الاسباب القانونية ووزن البينة ولا يكفي ما جاء في الحكم من ان المحكمة تجد ان البينة المقدمة تفوح منها رائحة الكيدية بل يجب ان تبين من اين جاءت بذلك وتعليله التعليل السليم ، الامر الذي نجد معه ان الطعن مقدم على اساس من القانون يستوجب قبوله.

 

لـــــــــذلــــك

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعا والغاء الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة بداية اريحا للسير بالاجراءات وفقا لما بيناه ومن ثم اصدار القرار المقتضى من هيئة مغايرة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 10/01/2017.