السنة
2016
الرقم
3
تاريخ الفصل
1 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

 

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضوية القضاة السادة : طلعت الطويل ، طالب البزور ، عصام الانصاري ، أسامة الكيلاني .

 

 

 

الطــــــــــــاعــــــــن  : م.ي / نابلس ـ شارع غرناطة

وكيلاه المحاميان أحمد السيد و/او ريما السيد / نابلس .

 

المطعـــــون ضـــده : الحق العام (النيابة العامة) .

 

الاجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 03/01/2016 للطعن في القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف الجزائي رقم 122/2015 الصادر بتاريخ 26/11/2015 والقاضي بتاييد الحكم المستانف كون الاستئناف في غير محله موضوعا .

يستند الطعن لما يلي :

1.  أخطات محكمة بداية نابلس الموقرة بصفتها الاستئنافية بتطيق القانون على وقائع الاستئناف المقدم امامها وكان عليها ان تعين خبير و/أو اكثر استشاري للترجيح بين تقريري الخبرة ن/3 ود/1 .

2.  أخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في عدم معالجتها للسبب الثاني من اسباب الاستئناف حيث انها وقعت في ذات الخطأ القانوني في القصور ذاته لعدم التعليل بالحكم المستانف .

3.  أخطات محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس في قرائتها وفهمهما لشهادة والد المجني عليه والذي صرح (ان ابني المشتكي كان ياخذ الشيكات من ابن المتهم المدعو م.) وهذا يثبت عدم صحة اقوال المشتكي (ان بيننا علاقة تجاريةحيث انه احتصل مني على بضاعة وحرر لي شيكات ثمن البضاعة) .

4.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس لفهمهما للقرار التمييزي رقم 25 لسنة 86 هيئة خماسية بتاريخ 18/03/1986 والذي اوجب على المحكمة الاخذ ببينة النيابة في حال لم يكن هناك اي تعارض و/او اختلاف بالتقريرين الفنيين اما في حال وجود اختلاف وتعارض بينهما فان عليها الوزن بينهما وترجيح احد التقريرين على الاخر مع بيان سبب ذلك الترجيح .

5.  أخطأت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية ومن قبلها محكمة صلح نابلس في تطبيق صحيح القانون حيث كان عليها استخدام صلاحيتها للفصل بالتعارض في التقريرين الفنيين الصادرين عن خبيرين وذلك بدعوة خبراء اكثر خبرة واكثر عدد للفصل بين التقريرين .

6.  ان الاصل في المحاكم ومن واجباتها تطبيق القانون ونصوصه بغض النظر عن موافقتها و/او معارضتها لهذه النصوص القانونية ولا يمكن ان تعطي نفسها الحق في تشريع قوانين لتطبيقها و/او تحميلها القوانين اكثر مما ورد بها لان ذلك يخرج عن نطاق صلاحياتها واختصاصاتها ومن اجل ذلك لا بد من اللجوء لمحكمة النقض لانها صاحبة الصلاحية الكاملة في المراقبة على تطبيق القانون امام المحاكم .

طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدار القرار القانوني .

تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية تضمنت المطالبة برد الطعن .

 

المحكمـــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث ان الطعن مستوف لاوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلا ً .

أما من حيث الموضوع نجد ان النيابة العامة وجهت للطاعن المتهم لائحة اتهام بتاريخ 06/11/2007 باصدار شيك بدون رصيد خلافا للمادة 421 ع لسنة 60 المعدل بموجب الامر العسكري رقم 890 لسنة 1981 امام محكمة صلح نابلس والتي قررت بتاريخ 03/12/2012 ادانته بما نسب اليه والحكم عليه تبعا لذلك بالحبس لمدة ثلاثة اشهر .

لم يقبل الطاعن بحكم محكمة اول درجة فتقدم بالطعن الاستئنافي رقم 122/2015 والذي قضى بتاريخ 26/11/2015 رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستانف .

لم يرتض الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في نابلس فتقدم بالطعن الماثل للاسباب الواردة فيه .

ونحن وبانزال حكم القانون على الواقع والرجوع لاوراق الدعوى والقرار الطعين واسباب الطعن ؛

ولما كان من الثابت ان محكمة البداية الاستئنافية قد ايدت الحكم الصحلي الذي توصلت اليه من نتيجة ومن واقع ما عرض عليها من مستندات من البينات وقدمتها النيابة العامة والتي لم يتمكن الطاعن من دحضها وحيث ان حكم محكمة البداية الاستئنافية أيد ما هو ثابت في اوراق الدعوى والذي جاء سائغا متفقا مع النتيجة التي انتهت اليها حول المبرزين ن/2 ون/1 وهما الشيكين موضوع الدعوى والاخطار الموجه للطاعن المتهم والذي تبلغه حسب الاصول وثبت صدقه تقرر رد الطعن الاستئنافي وتأييد حكم محكمة اول درجة .

من ذلك نجد ان الحكم الابتدائي الذي تأيد من محكمة البداية الاستئنافية لم يشبه فساد في الاستدلال او الخطأ في الاسناد وان محكمة البداية الاستئنافية بما لها من رقابة قانونية وموضوعية لم تخطيء في تطبيق القانون وتفسيره او تاويله فيكون الطعن خارجا عن الاسباب الواردة حصرا بالماده (351) من قانون الاجراءات الجزائية النافذ ويستوجب الرفض.

لــــــــــذلــــك

          تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ً ومصادرة التأمين وايداعه خزينة المحكمة .

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/11/2016.

 

الكاتـــــب                                                                                         الرئيـــــــس

 ن . ط

 

 

 

 

النص الكامل

النصوص القانونية المذكورة في الحكم

أحكام قضائية أخرى

أحكام قضائية مشابهة