المادة رقم 421 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م

الفصل في الإشكال
يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، تفصل المحكمة في الإشكال بعد سماع طلبات النيابة العامة وذوي الشأن. ولها أن تجري التحقيقات اللازمة، ويجوز لها أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية