دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة الســــــــــيد القاضـــــي سائد الحمد الله
وعضوية السيدين القاضيين : عوني البربراوي ، سعد السويطي
الطـــــاعن : م.د / قلقيلية
وكلاؤه المحامون : ضياء حمو او احمد ياسين او ايمن يامين / نابلس
المطعون ضده : الحق العام
الإجراءات
بتاريخ 11/7/2023 تقدم الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بتاريخ 10/7/2023 في الاستئناف الجزائي رقم 190/2019 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف .
بالنتيجة التمس وكيل الطاعن قبول الطعن شكلا ومن ثم موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه .
بتاريخ 19/7/2023 تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطية التمست فيها رد الطعن شكلا او موضوعاً .
المــحـــكـــمـــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كان الطعن مقدما ضمن المدة القانونية ، تقرر قبوله شكلا .
وفي الموضوع ، وعن اسباب الطعن جميعاً ،،
وبالعودة الى كافة الاوراق نجد بأن المشتكي قد تقدم لدى النيابة العامة بشكوى تفيد بأن الطاعن - المتهم - قد قام بتحرير واعطاء شيك له مسحوب على بنك مزراحي تفحوت فرع كرني شومرون بمبلغ (120000) شيكل ولدى عرض المشتكي الشيك على البنك في موعده الا ان البنك المذكور قام بارجاع الشيك بدون صرف وذلك لعدم وجود رصيد و/او لان الرصيد الموجود لا يكفي لصرفه وان المشتكي طالب المتهم بقيمة الشيك الا انه لم يدفع قيمته .
وبالعودة الى صورة الشيك موضوع الدعوى نجد بأن الشيك قد تم وضع اسم المشتكي على ظهر الشيك دون ان يثبت على الشيك تاريخ تظهير الشيك لصالح المشتكي وانه يوجد شطب على ظهر الشيك لم يبين المشتكي سبب الشطب وغايته .
وان المتهم امام محكمة اول درجة تم محاكمته غيابياً وصدر الحكم الاول بتاريخ 18/10/2019 في غيابه يقضي بحبس المتهم - الطاعن - لمدة ثلاث شهور .
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فتقدم بإعتراض على هذا الحكم وبعد ان سارت المحكمة بالاعتراض وتغيب الطاعن - المتهم - عن الحضور فأصدرت محكمة اول درجة حكمها الثاني بتاريخ 30/9/2019 يقضي بإدانة الطاعن - المتهم - بتهمة اصدار شيك بدون رصيد وتبعاً للادانة حكمت عليه بالحبس لمدة سنة .
لم يقبل الطاعن بهذا الحكم فطعن به استئنافاً بموجب الاستئناف محل البحث وبنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة الاستئنافية حكمها المطعون فيه .
وبإنزال حكم القانون على هذه الواقعة نجد بأن المادة 319 من قانون الإجراءات الجزائية قد نصت :
1- اذا تخلف المعترض عن الحضور في الجلسة المحددة لنظر الاعتراض بدون عذر مقبول قضت المحكمة برد الاعتراض ولا يحق له الاعتراض مرة أخرى .
2- الحكم برد الاعتراض قابلاً للإستئناف ويسري ميعاده من اليوم التالي لصدوره اذا كان وجاهياً ومن اليوم التالي لتبليغه اذا كان غيابياً .
ونصت المادة 322 من ذات القانون على ( اذا وجدت المحكمة ان الاعتراض لا أساس له تقضي برده).
وحيث ان محكمة اول درجة كان عليها ان ترد الاعتراض اعمالاً لنصوص المواد سالفة الذكر وكان على المحكمة الاستئنافية ان تقرر من ذات نفسها برد الاعتراض وذلك تطبيقاً لنص المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية ( لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية بإستئنافه ) ، تطبيقاً لمبدأ لا يضار الطاعن بطعنه .
وحيث ان محكمتا الموضوع قد أخطأتا في تطبيق نصوص المواد سالفة الذكر على وقائع وإجراءات الدعوى فإن الحكم المستأنف يكون قد أصابه العوار في تطبيق القانون ويكون الحكم المستأنف مستوجباً للنقض .
لــــــــــــــذا
تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق لمصدرها للسير بالدعوى وفق ما تم بيانه وعلى ان تنظر من هيئة مغايرة ورد طلب وقف التنفيذ رقم 25/2023 .
حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 26/7/2023