السنة
2023
الرقم
309
تاريخ الفصل
3 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم

وعضويــة السيدين القاضيين :  حازم ادكيدك و د. رشا حماد

المستدعية : يسرى شريف عبدالرازق دار الفحل / بيتونيا .

               وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1430/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/11/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 195/2020 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر لطبيعة الحكم الطعين ، تقرر إتباع الإستثناء المذكور بالمادة 240 من قانون الأصول.

لـــــــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 03/01/2023