دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــد القاضـــــــي محمد مسلم
وعضويــة السيدين القاضيين : حازم ادكيدك و د. رشا حماد
المستدعية : يسرى شريف عبدالرازق دار الفحل / بيتونيا .
وكيلها المحامي : نبيل مشحور / رام الله .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 1430/2022 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 21/11/2022 ، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 195/2020 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وبالنظر لطبيعة الحكم الطعين ، تقرر إتباع الإستثناء المذكور بالمادة 240 من قانون الأصول.
لـــــــــــــــــــــــذلك
تقرر المحكمة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
03/01/2023