السنة
2023
الرقم
70
تاريخ الفصل
27 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين

وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش و محمود الجبشة

 

المستدعية : شركة منازل الإستثمارية ، المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562522946) ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عطا محمد عطا / نابلس .

                 وكيلاها المحاميان : معتصم حمودة و/أو أنس صلاح / البيرة .

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 460/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/01/2023 عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئنافين المدنيين رقم 98 و 602/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه ، وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ، وبعد الإطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا إلى الإستثناء .

لـــــــــذلـــــك

تقرر المحكمة رفض الطلب .

 

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ  27/03/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

ص . ع