دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السيـــدة القاضـــــــي إيمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : حازم إدكيدك و د.رشا حماد و محمد إحشيش و محمود الجبشة
المستدعية : شركة منازل الإستثمارية ، المسجلة لدى مراقب الشركات تحت الرقم (562522946) ، بواسطة المفوض بالتوقيع عنها عطا محمد عطا / نابلس .
وكيلاها المحاميان : معتصم حمودة و/أو أنس صلاح / البيرة .
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدمت المستدعية (الطاعنة) في النقض المدني رقم 460/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 30/01/2023 عن محكمة إستئناف القدس ، بالإستئنافين المدنيين رقم 98 و 602/2021 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ، ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، ولما لمحكمتنا من سلطة تقديرية في وقف التنفيذ من عدمه ، وفقاً لحكم المادة 240 سالفة الإشارة ، وبعد الإطلاع على ظاهر الأوراق لا نجد ما يبرر خروج محكمتنا إلى الإستثناء .
لـــــــــذلـــــك
تقرر المحكمة رفض الطلب .
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 27/03/2023
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
ص . ع