السنة
2023
الرقم
45
تاريخ الفصل
7 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"القــــــــــرار"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم 

وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب 

المستدعي : خليل سلامة عطا الله صايج 

               وكيله المحامي:مسعد مسعد /رام الله

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 397/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/2022، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 594/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .

المحكمـــــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .

ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروجنا عن الأصل .

لـــــــــــــــــــــــذلك

نقرر وقف التنفيذ لحين البت في الطعن .

   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 

 7/3/2023