السنة
2023
الرقم
45
تاريخ الفصل
7 مارس، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طلبات حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
 بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم  
وعضويــة القاضيين السيدين : نزار حجي و بلال أبو الرب  
المستدعي : خليل سلامة عطا الله صايج  
               وكيله المحامي:مسعد مسعد /رام الله 
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 397/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 29/12/2022، عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 594/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً ، وحيث نجد ما يبرر خروجنا عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك 
نقرر وقف التنفيذ لحين البت في الطعن .
   قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 

 7/3/2023