دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"القــــــــــرار"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــد محمد مسلم
وعضويــة القاضــيــيــن الســـيديـــن نزار حجي و بلال ابو الرب
المستدعية : الشركة العمرانية لمجموعة احجار القدس/بيت جالا .
وكيلاها المحاميان: سامي شحادة وفارس عودة/مجتمعين أو منفردين
الاجـــــــــــــــــــراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 408/2023 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/1/2023 عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الإستئنافية ، بالإستئناف المدني رقم 163/2022 وذلك لحين الفصل في الطعن المقدم .
المحكمـــــــــــــــــــة
بعد التدقيق والمداولة ، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على أن الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة أو بدونها بناءً على طلب الطاعن .
وحيث نجد ما يبرر خروج محكمتنا عن الأصل .
لـــــــــــــــــــــــذلك
نقرر وقف التنفيذ لحين البث في الطعن على أن تتقدم المستدعية بكفالة نقدية بقيمة عشرين ألف شيكل.
قراراً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ
07/03/2023