السنة
2023
الرقم
51
تاريخ الفصل
15 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

     دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

       الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد خليل الصياد

                         وعضوية القاضيين السيدين : عماد مسودة و بشار نمر

 

الطـــــاعن : إ.ه /رام الله 

                                وكيله المحامي : تامر خطيب /رام الله    

المطعون ضده : الحق العام .

الإجــــــــــراءات

بتاريخ 26/1/2023 تقدم وكيل الطاعن بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 282/2021 بتاريخ 6/6/2022 والقاضي باسقاط الاستئناف .

وتتلخص أسباب الطعن : خطأ المحكمة في اسقاط الاستئناف حيث انه لم يتبلغ موعد الجلسة حسب الأصول والقانون .

والتمس الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى لمرجعها للسير بها حسب الأصول والقانون .

بتاريخ 7/2/2023 تقدمت النيابة العامة بلائحة جوابية التمست بموجبها رد الطعن موضوعاً.

 

 

 

المحكمــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة ، نجد بأن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية مستوفياً شرائطه الشكلية وعليه نقرر قبوله شكلاً .

أما من حيث الموضوع ، نجد بأن النيابة العامة احالت الطاعن لمحكمة صلح رام الله لمحاكمته بتهمة الاعتداء على الطاقة الكهربائية خلافاً لأحكام المادة 2 من القرار بقانون رقم 16 لسنة 2012 بشأن تعديل القانون رقم 13 لسنة 2009 وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي بإدانة الطاعن وحبسه لمدة 4 شهور وبغرامة مالية بواقع 300 دينار ، لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فطعن فيه لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بالدعوى رقم 282/2021 واثناء السير في إجراءات المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها القاضي باسقاط الاستئناف .

لم يرتض الطاعن بالحكم الصادر فتقدم بالطعن الماثلة أسبابه ،وعودة الى سبب الطعن والقاضي بخطأ المحكمة في اسقاط الاستئناف لعدم صحة التبليغ من خلال الدعوى نجد بأن محكمة الاستئناف اسقطت الاستئناف لعدم حضور الطاعن جلسة 7/11/2021 كونه تبلغ بواسطة زوجة ابيه العاقلة الساكنة معه وكذلك لعدم حضور جلسة 19/12/2021 المتبلغ لها بواسطة أخيه البالغ العاقل الساكن معه ، وبتطبيق ذلك على نصوص القانون نجد ان  المادة 11 من القرار بقانون رقم 17 لسنة 2014 والمعدلة للمادة 339 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3لسنة 2001 تنص على "يسقط استئناف المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ اذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة الا اذا رأت المحكمة لعذر مشروع خلاف ذلك" ولغايات تطبيق احكام هذه المادة يتوجب ان يتوافر عدة شروط وهي 1- ان تكون العقوبة سالبة للحرية 2- ان تكون العقوبة واجبة النفاذ 3- ان لا يقدم الطاعن نفسه للتنفيذ قبل موعد الجلسة او تغيب عن حضور جلستين من جلسات المحاكمة رغم تبلغه تبليغاً سليماً 4- ان لا يكون لدى الطاعن عذر مقبول للمحكمة وبتطبيق هذه الشروط على وقائع الدعوى نجد ان الشرط الأول وهو ان تكون العقوبة سالبة للحرية من خلال الحكم المطعون فيه نجد ان محكمة الدرجة الأولى أصدرت حكمها على الطاعن بالحبس لمدة أربعة اشهر وعليه يكون الشرط الأول متحقق اما الشرط الثاني والمتمثل في ان تكون العقوبة واجبة النفاذ من خلال حكم محكمة الدرجة الأولى نجد بان الحكم واجب النفاذ فهو غير موقوف وعليه يكون الشرط الثاني متحقق اما الشرط الثالث وهو تقديم الطاعن نفسه للمحكمة قبل موعد الجلسة او عدم حضور جلستين رغم تبلغه تبليغاً قانونياً ، انه من خلال ملف الدعوى الاستئنافية نجد بان الطاعن تغيب عن جلسة 7/11/2021 التي تبلغها بواسطة زوجة ابيه العاقلة الساكنة معه وكذلك تغيب عن جلسة 19/12/2021 التي تبلغها بواسطة أخيه البالغ العاقل الساكن معه ، وبتطبيق القانون على هذه الوقائع نجد أن المادة 185 من قانون الإجراءات الجزائية أحالت تبليغ الأوراق القضائية وصحتها الى الاحكام الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لسنة 2001 تحت طائلة البطلان في المادة 22 من ذات القانون ، كما نجد ان المادة 13/1 من ذات القانون تنص على "1- يتم التبليغ لشخص المراد تبليغه او في موطنه الأصلي او المختار او في محل عمله او لوكيله فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه ممن تدل ملامحه على انه بلغ الثامنة عشر من العمر".

ومن خلال المادة سالفة الذكر يتبين انه يتوجب تبليغ المراد تبليغه بالذات فاذا تعذر ذلك فالى أي فرد من افراد عائلته الساكنين معه الا انه يتوجب على المحضر ان يبين التعذر كأن يذكر انه ذهب الى مكان المراد تبليغه اكثر من مرة وانه بذل الجهد لغايات ذلك وتردد على المنزل او المكان فلم يجده فيجوز تبليغ أي فرد من افراد العائلة ،وبتطبيق ذلك عل ملف الدعوى نجد بأن شرح المحضر على التبليغ بأنه تعذر التبليغ بالذات تبلغ بواسطة وحيث ان محضر المحكمة لم يبين سبب التعذر فيكون التبليغ مخالف للقانون وعليه يكون الشرط الثالث غير متحقق لعدم تبليغ الطاعن وفق الأصول والقانون بذلك يرد السبب على الحكم  المطعون فيه .

لــــذلك

تقرر المحكمة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ، وإعادة الدعوى لمرجعها  للسير بها حسب الأصول والقانون .

       حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/2/2023