المستدعي: علي خالد علي يوسف
وكيلاه المحاميان : جميل مدلل و عمرو مدلل
الاجراءات
تقدم المستدعي (الطاعن) في النقض المدني رقم 132/2024 بهذا الطلب ، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/3/2024 عن محكمة بداية طولكرم بصفتها الاستئنافية بالاستئناف المدني رقم 153/2023 وذلك لحين الفصل الطعن المقدم .
المحكمة
بعد التدقيق والمداولة، ولما كانت المادة (240) من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تنص على ان الطعن بطريق النقض لا يوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك بكفالة او بدونها بناءً على طلب الطاعن .
ولما كان طلباً كهذا يدور مع الطعن المقدم وجوداً وعدماً وحيث نجد ما يبرر خروج المحكمة عن الاصل.
لـــــــذلك
نقرر قبول الطلب ووقف التنفيذ لحين البت في الطعن الماثل .
قراراً صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/6/2024