السنة
2019
الرقم
285
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون جزائية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد ابراهيم عمرو

وعضويــة القضـــاة الســـادة : مصطفى القاق ، عصام الأنصاري ، محمد سلامة ، عبد الكريم حلاوة

الطــاعـــــــــــن  : ص.ج / تياسير 

               وكيله المحامي :صالح أبو بشارة / طوباس

المطعـون ضده : الحق العام

الإجــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطاعن بتاريخ 05/05/2019 لنقض القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية بتاريخ 30/04/2019 في الملف الاستئنافي رقم 56/2018 المتضمن ادانة الطاعن بجرم اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر .

يستند الطعن الى الأسباب التالية :-

1- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون .

2- القرار محل الطعن غير معلل تعليلاً سليماً مشوباً بالقصور في التسبيب وضد وزن البينة .

3- القرار محل الطعن صدر بشكل مخالف للقانون وللقاعدة القانونية الراسخة والتي تتضمن أن المستأنف لا يضار باستئنافه حسب أحكام المادة 332 من قانون الاجراءات الجزائية .

4- أخطأت المحكمة في اصدار حكمها محل الطعن في كيفية تعاملها معه البينة المقدمة في الدعوى.

5- القرار المطعون فيه مخالف للأصول والقانون وللبينات المقدمة وكان على المحكمة ان تحكم ببراءة المستأنف (الطاعن).

     طالب الطاعن قبول الطعن موضوعاً وفسخ القرار محل الطعن وإعلان براءة الطاعن و/أو اجراء المقتضى القانوني .

     تقدمت النيابة العامة بمطالعة خطيه التمست فيها رد الطعن موضوعً مع تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

المحكمــــــــــة

          بعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مقدم في الميعاد القانوني ومستوفٍ لشرائطه القانونية فنقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع البين من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه ، فإن الطاعن أحيل الى محكمة صلح طوباس لمحاكمته بتهمة اصدارشيك بدون رصيد خلافاً للمادة 421 من قانون العقوبات لسنة 1960 المعدلة بموجب لسنة 1981 .

          وبالنتيجة تقرر تعديل وصف التهمة من اصدار شيك بدون رصيد الى اصدار شيك خالي من البيانات الالزامية سنداً لنص المادة 275 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966 وإدانة المتهم بهذه التهمة والحكم عليه بالغرامة خمسة دنانير أردني ورد الادعاء بالحق المدني ولعدم قبول الحكم ارتياحاً من قبل المحكوم عليه (الطاعن) والنيابة العامة والمدعي بالحق المدني فقد تم استئنافه في الاستئنافات ذوات الأرقام 15/2018 و 18/2018 و 56/2018 وقد طالب الطاعن نسخة للأسباب التي ساقها في لائحة طعنه وإعلان براءته مما أسند اليه .

بتاريخ 30/04/2019 أصدرت محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية الحكم المطعون فيه القاضي بقبول الاستئنافات جميعها وإلغاء الحكم المستأنف بشقيه الجزائي والمدني والحكم بإدانة المتهم (الطاعن) بتهمة اصدار شيك بدون رصيد والحكم عليه بالحبس مدة ستة اشهر والزامه بدفع مبلغ (750) الف شيكل للمدعي المدني فراس دراغمة والزامه بالرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اردني اتعاب محاماة ، الامر الذي حدا بالطاعن تقديم هذا الطعن بالنقض للأسباب التي تناولها في لائحة طعنه وبخصوص تلك الأسباب .

وبالنسبة للسبب الثالث الذي ينعى على الحكم الطعين مخالفته لأحكام المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية وفي ذلك نجد ان المحكمة الاستئنافية وعند إصدارها القرار المطعون فيه قررت قبول الاستئناف المقدم من الطاعن (الطاعن) بعقوبة اشد مما كانت قد حكمته محكمة صلح طوباس في حكمها المستأنف الامر المخالف لأحكام المادة 332 من قانون الإجراءات الجزائية التي نصت " لا يضار المحكوم عليه والمدعي بالحق المدني والمسؤول عن الحقوق المدنية باستئنافه" وحيث ان محكمة البداية بصفتها الاستئنافية لم تطبق احكام المادة 332 المذكورة تطبيقا سليما وان الحكم المطعون فيه قد اضر بالطاعن ، وكان يتوجب عليها ان تقوم برد الاستئناف المقدم من المحكوم عليه رقم 56/2018 كي لا يلحق المستأنف الضرر من الحكم وحيث انها لم تفعل ذلك بل قبلت استئناف المحكوم عليه بذلك يكون الحكم المطعون فيه مشوبا بالتناقض ومخالف لأحكام المادة 332 المذكورة ، الامر الذي يستوجب نقضه .

لــــــذلـــــــــك

تقرر المحكمة ودون حاجة لبحث أسباب الطعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه وإعادة الأوراق الى مرجعها للسير بالدعوى حسب الأصول ووفقا لما بيناه ومن ثم اصدار المقتضى ورد الطلب رقم 36/2019 حيث اصبح غير ذي موضوع لصدور حكم في الطعن.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 03/07/2019

الكاتــــــــــب                                                                                            الرئيـــــــس

      م.د