الموضوع: القرار الصادر عن محكمة العدل العليا بشأن قيام النائب العام بإصدار قرار منع من السفر
قررت المحكمة بأن قرار النائب العام بالمنع من السفر هو ليس من القرارات المنصوص عليها قانوناً، ويخرج عن صلاحية النيابة العامة، حيث لم يصدر أي تشريع ينظم مثل هذه القرارات وضوابطها، وطرق الطعن فيها والمحكمة المختصة بالتظلم أو الطعن فيها، فيكون من واجب هذه المحكمة بل ومن اختصاصها بصفتها محكمة المشروعية أن تقول كلمتها ولا تتخلى عن دورها الرقابي والأساسي في المحافظة على الحقوق والحريات العامة..
وتخلص المحكمة إلى أن القرار المطعون هو قرار إداري، وهو صادر عن جهة غير مختصة ومخالف للقانون الأساسي ويشوبه الانحراف باستعمال السلطة ذلك أن النائب العام لا يملك إصدار قرار المنع من السفر وفق صريح النصوص القانونية والسوابق والأحكام الدستورية..
ولما كان القرار المطعون فيه قد صدر من جهة غير مختصة وخالف القانون الأساسي بالمادة 11/1 فيكون واجب الإلغاء..
للاطلاع على النص الكامل لحكم المحكمة في المرفق