الموضوع: الطعن بعدم دستورية قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 م، وبعدم دستورية قرار محافظ نابلس (الحاكم الإداري) باحتجاز الطاعنة والإفراج عنها فوراً.