السنة
2014
الرقم
2
تاريخ الفصل
12 يناير، 2015
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية قانون منع الجرائم الأردني رقم (7) لسنة 1954 م، وبعدم دستورية قرار محافظ نابلس (الحاكم الإداري) باحتجاز الطاعنة والإفراج عنها فوراً.