المادة رقم 12 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
حقوق المقبوض عليه او الموقوف يبلغ كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه، ويجب إعلامه سريعاً بلغة يفهمها بالاتهام الموجه إليه، وأن يمكن من الاتصال بمحام، وأن يقدم للمحاكمة دون تأخير.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية