الرئيسية
أقسام الموقع
مجلة الوقائع الفلسطينية
التشريعات
الأحكام القضائية
قرارات الهيئة العامة
المدونة الإلكترونية
رسائل الماجستير
أبحاث ومقالات
حول الموقع
حول الموقع
التعريف بالموسوعة
محتويات الموسوعة
فكرة الموسوعة
شكر وتقدير
تنويه
تسجيل الدخول
الاشتراك
تسجيل الدخول
الاشتراك
التشريعات
القانون الأساسي المعدل لسنة ...
المادة رقم 119 من ...
المادة رقم 119 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م
إلغاء بالتعارض
يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون الأساسي المعدل.
تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية
القضية رقم 2/2017 المنعقدة في المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 2018-09-09
القضية رقم 7/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-02-23
القضية رقم 2/2014 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2015-01-12
القضية رقم 3/2005 المنعقدة في المحكمة العليا بصفتها الدستورية بتاريخ 2008-04-24