السنة
2005
الرقم
3
تاريخ الفصل
24 إبريل، 2008
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

الموضوع: الطعن بعدم دستورية المرسوم الرئاسي لسنة 2005 م، بشأن تحديد عدد أعضاء مجالس للهيئات المحلية ذات النسبة السكانية المسيحية، وذلك بتحديد عدد الأعضاء المسيحين لمجلس بلدية بيرزيت بسبعة أعضاء وستة أعضاء مسلمين، والمجلس المحلي لمجلس قروي عابود بستة أعضاء مسيحين وخمسة أعضاء مسلمين، والمجلس المحلي لمجلس قروي جفنا بثمانية أعضاء مسيحين وثلاثة أعضاء مسلمين.