السنة
2012
الرقم
6
تاريخ الفصل
28 مارس، 2013
المحكمة
المحكمة العليا بصفتها الدستورية
نوع التقاضي
طعون دستورية
التصنيفات

النص

طعن دستوري للطعن بعدم دستورية القرار بقانون رقم (4) لعام 2012م، بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن المستدعي محمد يوسف شاكر دحلان، النائب في المجلس التشريعي.

-----------------------------------------------------------------------------------------