المادة رقم 2 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م

مصدر السلطات
الشعب مصدر السلطات ويمارسها عن طريق السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية على أساس مبدأ الفصل بين السلطات على الوجه المبين في هذا القانون الأساسي.