الموضوع: الطعن في الفقرة ب من المادة 4 من النظام الداخلي لنقابة المحامين المنشور في العدد 34 من جريدة الوقائع في الصفحة رقم 117 تاريخ 30/9/2000، والطعن في القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني بجلسة رقم 99 بتاريخ 25/5/2021 والمتضمن الدعوة لإجراء انتخابات أعضاء المجلس لنقابة المحامين والطعن في القرار الصادر عن المطعون ضده الثاني بتاريخ 9/6/2021 المتضمن فتح باب الترشح لانتخابات عضوية مجلس النقابة.
للاطلاع على نص الحكم الرجاء الضغط هنا