المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة لهم، تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين، ويكون لها
مركزين، مركزاً رئيسياً في القدس ومركزاً آخر في غزة، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب أخرى وفقاً
للقانون والنظام.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية