تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة لهم، تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين، ويكون لها
مركزين، مركزاً رئيسياً في القدس ومركزاً آخر في غزة، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب أخرى وفقاً
للقانون والنظام.