العنوان
قرار بقانون رقم (14) لسنة 2011م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م
السنة
2011
الرقم
14
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
قرار بقانون
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)
حكم قضائي واحد

يشار إلى قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م وتعديلاته لأهداف هذا التعديل بالقانون
الأصلي.

المادة (2)

تعدل العبارة المتعلقة بتعريف اصطلاح الهيئة العامة الواردة في المادة رقم (1) من القانون الأصلي،
بإضافة عبارة (إلا إذا دلت القرينة على أنها الهيئة العامة لمركز القدس أو مركز غزة) إلى نهاية نص
التعريف الأصلي.

المادة (3)
حكم قضائي واحد

تعدل المادة (10) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
يؤلف المحامون النظاميون في فلسطين نقابة لهم، تسمى نقابة المحامين الفلسطينيين، ويكون لها
مركزين، مركزاً رئيسياً في القدس ومركزاً آخر في غزة، ولها أن تفتح فروعاً ومكاتب أخرى وفقاً
للقانون والنظام.

المادة (4)

تعدل المادة (11) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1. تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل مركز من المركزين الواردين في المادة رقم (3)
من هذا القرار بقانون، ذمة مالية مستقلة، وصلاحيات إدارية لا مركزية وفقاً لما يحدده القانون،
وبما لايخل بوحدانية النقابة وتمثيلها لكافة المحامين النظاميين في فلسطين لدى الغير.
2. يكون لكل مركز من المركزين، دائرة إنتخابية مستقلة، وهيئة عامة خاصة به، تتكون من مجموع
المحامين المزاولين المسجلين في كل مركز وفقاً لأحكام القانون الأصلي.
3 .3 باستثناء وحدانية تمثيل النقابة لكل المحامين الفلسطينيين لدى الغير، يكون لأعضاء المجلس في كل
مركز صلاحيات مجلس النقابة الواردة في القانون، المتعلقة بذلك المركز.

المادة (5)
حكم قضائي واحد

تعدل المادة(37) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأول من شهر نيسان من كل عام للبحث في
الاختصاصات المبينة في الفقرة الثانية من المادة(36) من القانون الأصلي.
2 .2 تجري الانتخابات لاختيار النقيب وباقي أعضاء المجلس مرة كل ثلاث سنوات في الموعد المحدد
في الفقرة (1) أعلاه.
3 .3 اذا تعذر اجراء انتخابات مجلس النقابة لظروف قاهرة، في مركزي النقابة أو في أي منهما،
في الموعد المحدد لاجرائها، يستمر أعضاء مجلس النقابة أو مجلس المركز الذي تعذر اجراء
الانتخابات فيه باشغال مراكزهم، إلى حين زوال تلك الأسباب واجراء الانتخابات باعتبارها
استحقاقا قانونيا.

المادة (6)

تعدل الفقرة (1) من المادة (40) من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي:
1 .1 أ. يتألف المجلس من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، تسعة منهم تنتخبهم الهيئة العامة في
المركز الرئيس بالقدس، والآخرون ينتخبون من قبل الهيئة العامة في مركز غزة، ويكون الانتخاب
بالاقتراع السري.
ب. يكون في كل مركز من مركزي النقابة، نائباً للنقيب ينتخبه أعضاء المجلس في كل مركز.

المادة (7)

تعدل المادة (41) من القانون الأصلي بإضافة فقرة تحمل رقم (3) بعد الفقرة (2) من نص المادة على
النحو الآتي:
1. إذا تعذر على مجلس النقابة أو أي من مجلسي المركزين القيام بمهامه بسبب فقدان عضوية
المجلس لأكثر من نصف الأعضاء لأي سبب من أسباب فقدان عضوية المجلس تعين الهيئة العامة
للمركز هيئة مؤقتة لتسيير أعمال المركز وإجراء الانتخابات في مهلة تحددها الهيئة العامة، وفي
هذه الحالة يصبح مجلس النقابة مشكلا من هذه الهيئة بالإضافة إلى هيئة أو مجلس المركز الآخر.

المادة (8)
حكم قضائي واحد

يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون.

المادة (9)

يلغى القرار بقانون رقم (8) لسنة 2010 م بشأن تعديل قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999م المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 1999م.

المادة (10)

يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره.

المادة (11)

على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار بقانون، ويعمل به من تاريخ
صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.