العنوان
نظام تدريب المحامين رقم 1/2004
السنة
2004
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يسمى هذا النظام : نظام تدريب المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 1 /2004 ) صادر بمقتضى المادة ( 42/4 ) من قانون نقابة المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لســـ1999ـــــنــــة ، ويعمل به من تاريخ اقراره من الهيئة العامة لنقابة المحامين ، وينشر في الجريدة الرسمية .

المادة (2)

يكـــــون للكلمــــــات والعبـــــارات الــــــواردة فــــــي هــــذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك :-
القانون : قانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم ( 3 ) لســــ99ــــنــة أو أي قانون ساري المفعول .
التدريب : التمرين العملي للتمرس باعمال مهنة المحاماة .
النقابة : نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين .
المتدرب : الحائز على شهادة الحقوق من جامعة أو معهد معترف به والمسجل في سجل المحامين المتدربين في النقابة وفق احكام القانون وهذا النظام .
اللجنة : لجنة التدريب .
السجل : سجل المحامين المتدربين في النقابة .
الاستـــاذ : المـــحامــــــــي الاستــــــاذ المـــزاول الذي يسمح له القانون بالتدريب والذي يتمرن المتدرب في مكتبه وتحت اشرافه .
الانظمة : انظمة النقابة نافذة المفعول أو التي يسري مفعولها مستقبلاً .
الامتحان : الامتحان الشفوي والكتابي .
البحث : الدراسة التي يعدها المتدرب وتقرر لجنة التدريب قبولها .
المجلس : مجلس النقابة .
النقيب : نقيب المحامين .
القائمة : قائمة الجامعات والمعاهد التي يعدها المجلس ويعترف بها .
الجـــــامعـــــــة أو المعهد : الجامعة أو المعهد الحاصل على شهادة الحقوق منها والمعترف بها من المجلس والمذكورة في القائمة .
المعهد: معهد تدريب المحامين

المادة (3)

يقدم الحاصل على الشهادة الجامعة الاولى على الاقل من الجامعة أو المعهد الوارد ذكرهما في القائمة طلباً خطياً للمجلس يطلب فيه تسجيل اسمه في السجل مرفقاً بالوثائق التي تثبت أنه :
أ- فلسطيني مقيم في فلسطين اقامة فعلية .
ب- متمتع بالاهلية المدنية الكاملة .
ج- ليس محكوماً بجناية أو بجنحة ماسة بالشرف أو بعقوبة تأديبية تمس الشرف والكرامة ويثبت ذلك بشهادة من النيابة أو بشهادة الجامعة أو المعهد أو أي جهة كان يعمل لديها

المادة (4)

يشترط في الشهادة الجامعية في الحقوق التي تقبل كمؤهل لتسجيل الحاصل عليها في السجل أن تكون مقبولة لممارسة مهنة المحاماة في البلد الذي منحها بالاضافة الى ورود اسم الجامعة أو المعهد الذي منحها في القائمة

المادة (5)

تنفيذاً لما ورد في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) السابقتين يعد مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارتي العدلية والتربية والتعليم قائمة بالجامعات والمعاهد الحقوقية الذي يعترف المجلس بشهاداتها لممارسة مهنة المحاماة .
ب- للمجلس من وقت لآخر أن يعيد النظر في القائمة فيحذف أو يضيف اليها ما يراه مناسباً .
جـ- يعمل فقط بالقائمة التي يعدها المجلس و يوافق عليها من تاريخ اعتمادها بقرار منه وتنشر وما يطرأ عليها من تعديلات في الجريدة الرسمية ( الوقائع ) .

المادة (6)

لكل من يحمل جنسية عربية وتتوافر فيه الشروط المطلوبة من الفلسطيني للتسجيل في السجل أن يسجل في سجل المحامين المتدربين في النقابة .
ب- للاجانب الذين تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من الفلسطيني أن يسجلوا في سجل المحامين المتدربين بشرط أن تعامل بلادهم الفلسطيني بالمثل .

المادة (7)

يشترط أن يتفرغ المتدرب تفرغاً كاملاً للتدريب ولا يجوز مطلقاً الجمع بين التدريب و أي عمل آخر ما عدا الدراسة في الجامعات والمعاهد التي لاتتعارض مع التدريب تحت طائلة الشطب من السجل .

المادة (8)

- مدة التدريب سنتان كاملتان .
ب- تحتسب مدة التدريب من تاريخ موافقة المجلس على تسجيل الطالب في السجل .
جـ- أي مـدة ينقطــع فيـهـا المتــدرب عـــن التـــدريـــب بعذر يضاف مثلها الى مدة التدريب وبدون عذر يضاف ضعفها .
د- الاعياد والعطل الرسمية لا تعتبر مدد انقطاع ولكن اجــــازات الولادة وما شـــــــــابهها تعتــــبــــــر مدد انقطاع عن التدريب .
هـ- لا تنتهي مدة التدريب إلا بالنجاح بالامتحان بشقيه الشفوي والكتابي وبتقديم البحث وقبوله من لجنة التدريب .
و- إذا زادت مدة الانقطاع عن التدريب عن سنتين يشطب اسم المتدرب من السجل . و إذا أعيد قيده فلا تحتسب المدة بل يبدأ التدريب من جديد .

المادة (9)

- لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في سجل المحامين المتدربين إلا إذا كان مرفقاً بكتاب من محامٍ استاذ مزاول مضى على تسجيله في سجل المحامين الاساتذة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات يفيد بأنه قبل الطالب متدرباً في مكتبه وتحت اشرافه ومتعهداً بمتابعة تدريبه وتقديم ما يفرضه القانون والانظمة عليه لمجلس النقابة في هذا الشأن .
ب- لا يقبل الطلب المقدم للتسجيل في السجل إلا إذا ارفق بتعهد من الطالب وتصريح مشفوع بالقسم أنه لايمارس ولن يمارس أي عمل خلال فترة تدريبه وأنه سيتفرغ تفرغاً كاملاً للتدريب .
جـ- إن الاخلال أو مخالفة ما جاء في الفقرتين ( أ ) و ( ب ) السابقتين يعتبر مخالفة سلوكية تستدعي حتماً من مجلس النقابة شطب اسم المتدرب من السجل ومعاقبة الاستاذ بعد تحويله الى مجلس التأديب .

المادة (10)

تقدم طلبات القيد في سجل المحامين المتدربين المستوفية للشروط القانونية الى مجلس النقابة اربع مرات في السنة الاولى خلال شهر كانون الثاني وينظر فيها خلال شهر شباط ، والثانية خلال شهرنيسان وينظر فيها خلال شهر ايار والثالثة في شهر حزيران وينظر فيها في شهر تموز والرابعة في شهر ايلول وينظر فيها في شهر تشرين الاول.
ب- إذا قبل مجلس النقابة الطلب يصدر قراره بتسجيل اسم الطالب في سجل المحامين المتدربين ويبلغه القرار ويعلن عن ذلك في مقرات النقابة ومحكمة النقض ولمدة شهر واحد على الاقل .

المادة (11)

يعفى من التدريب المحامي الفلسطيني الذي يقيم في فلسطين و الحائز على اجازة المحاماة من أي بلد عربي أو اجنـــبـــي ، إذا كان من حقه ان يسجل بموجب احكام القانون والانظمة وهذا النظام في سجل المحامين النظاميين الفلسطينيين .
ب- كما يحق لمجلس النقابة أن يعفي من التدريب كلياً أو جزئياً من يحمل جنسية أي بلد عربي إن كان حاصلاً على اجازة المحاماة النظامية من أي قطر عربي بشرط أن يكون قادماً للاقامة في فلسطين اقامة فعلية دائمة وان يكون من حقه ان يسجل بموجب قانون المحامين النظاميين الفلسطيني والانظمة السارية في سجلات المحامين .
جـ- لمجلس النقابة حق اعفاء الاجنبي كلياً أو جزئياً من التدريب إن كان بلده يعامل الفلسطيني المعاملة نفسها وان كانت الشروط المطلوبة في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني والانظمة وهذا النظام متوافرة في المستدعي الاجنبي .

المادة (12)

لا يجوز للمحامي الاستاذ أن يقبل في مكتبه أكثر من محاميين متدربين اثنين

المادة (13)

إذا تعذر على طالب القيد في السجل أن يجد محامياً يلحقه بمكتبه متدرباً فعلى مجلس النقابة ان يلحقه بمكتب أحد المحامين الاساتذة وليس لهذا المحامي أن يمتنع عن قبوله دون عذر يقتنع به المجلس .
ب- إذا زاد عدد المتدربين عن ضعف عدد الاساتذة المدربين يجب على مجلس النقابة ان يمتنع عن قبول متدربين جدداً إلا وفقاً للزيادة في عدد الاساتذة وبعد ترتيب القبول وفقاً لأسبقية تقديم الطلبات للتدريب .

المادة (14)
حكم قضائي واحد

لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً باسمه الخاص ولا بالشراكة طيلة مدة التدريب وإن خالف هذا الحكم فان على مجلس النقابة أن يغلق هذا المكتب وينفذ ذلك بواسطة النيابة بمجرد اعلامها بكتاب من مجلس النقابة .
ب- على المجلس بالاضافة الى ما سبق ذكره أن يحيل المخالف لمجلس التأديب وتكون العقوبة إما بشطب مدة تــــدريب المخالف مهما بلغت وإما بشطب اسمه من سجل المحامين المتدربين ومنعه من اعادة التسجيل لمدة لا تقل عن سنتين أو بشطب اسمه نهائياً من سجل المحامين المتدربين .

المادة (15)

كل محامٍ متدرب ثبت لمجلس النقابة أنه يشغل وظيفة أخرى أياً كانت خلال مدة تدريبه يجب شطب اسمه من سجل المحامين المتدربين وعدم اعادة تسجيله قبل مرور سنتين على شطبه

المادة (16)
حكمان قضائيان

للمحامي المتدرب ان يتابع قضايا استاذه و أعماله لدى المحاكم على مختلف درجاتها ولدى النيابة العامة والشرطة و الدوائر والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية واللجان والبلديات والمجالس المحلية ، وبعبارة عـــــامــــــة له أن يراجع ويتابع جميع الاعمال التي يكلفه بها استاذه ما عدا المرافعة في المحاكم فيــما يتجـــــاوز ما نصت عليه المادة ( 19 ) من هذا النظام
ب- للمحامي المتدرب حضور التحقيق لدى النيابة العامة مع استاذه وله بعد مضي ستة أشهر على تدريبه حضور التحقيق بموجب انابة من استاذه .

المادة (17)
حكم قضائي واحد

عــلــــــى المـــتدرب لــــــدى مراجعته باسم استاذه لاي دائرة أو محكمة أن يبرز بطاقته التي تزوده بها النقابة أو كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقة هويته الشخصية .
ب- مكتب الاستاذ هو موطن المتدرب لغايات التبليغ المتعلق بالتدريب خلال مدة التدريب

المادة (18)

يجوز للمحامي المتدرب أن يغير استاذه بطلب يعين فيه الاسباب الداعية لذلك مع كتاب من استاذه يتضمن الموافقة على انتقاله ليتدرب لدى استاذ آخر ويعطي بشرح موجز نبذة عن دوامه وممارسته وسلوكه اثناء المدة التي تدربها في مكتبه ، بالاضافة الى كتاب موافقة على قبوله متدرباً من الاستاذ الجديد يتضمن تعهداً باكمال تدريبه تحت اشرافه ومسؤوليته .
ب- يجوز لمجلس النقابة تكليف المحامي المتدرب طالب الانتقال باختيار استاذ آخر غير المحامي الاستاذ الذي اختاره إذا تبين للمجلس ان ظروف الاستاذ لا تمكنه من توفير شروط التدريب وتحقيق غاياته .

المادة (19)
حكمان قضائيان

مع مراعاة ما ورد في المادة ( 14 ) من هذا النظام فانه :-
أ- بعد مضي ستة أشهر على التدريب يجوز للمحامي المتدرب ان يترافع امام المحاكم الصلحية تحت اشراف استاذه بعد الحصول على اذن بذلك من مجلس النقابة . كما يجوز له بعد مضي سنة على تدريبه أن يترافع امام محاكم البداية تحت اشراف استاذه وباذن من المجلس . وله كذلك مراجعة دوائر الاجراء.
ب- لا يجوز للمحامي المتدرب ان يفتح مكتباً خاصاً للمحاماة أو أن يعلن عن نفسه كمحامٍ بلوحة أو بأي وسيلة أخرى أو أن يستعمل كلمة ( محامٍ ) إلا باضافة كلمة متدرب اليها أو أن يقبل الدعاوى أو أي عمل من اعمـــــال المــحـــــامــــــاة بـــــــاسمه أو لحسابه الخاص أو أن ينظم وكالة تتعلق بأي عمل من تلك الاعمال ويوقعها باسمه الخاص .
المادة ( 20 ) :

المادة (20)

يجوز لمجلس النقابة كما يجوز للنقيب أن يحيل أحد المحامين المتدربين الى مجلس تأديبي إذا نسب اليه تصرف لا يتفق و واجبات المحامي .
ب- إن انفصال المحامي المتدرب عن المحاماة لا يمنع محاكمته تأديبياً عن اعمال ارتكبها خلال مدة تدريبه .

المادة (21)

على المحامي الاستاذ الذي يسجل المحامي المتدرب في مكتبه :-
أ- أن يبذل الجهد ويوفر الفرص الممكنة لاعداد المحامي المتدرب وتأهيله لممارسة المهنة من الناحيتين المسلكية والعملية .
ب- أن يمكن المحامي المتدرب الحاصل على الاذن من المجلس من المرافعة في عدد من القضايا لدى محاكم الصلح والبداية وتحت مراقبته و اشرافه .
جـ- ان يقدم المحامي المتدرب لاول مرة الى قضاة الصلح ورئيس وقضاة محكمة البداية خلال عشرة ايام من تاريخ صدور الاذن له بالمرافعة في القضايا الصلحية أو البدائية .
د- ان يقدم لمجلس النقابة كل ستة اشهر على الاقل تقريراً عن المحامي المتدرب يوضح فيه مدى مواظبته على التدريب والتزامه بشروطه وحضور الجلسات والقضايا التي ترافع فيها ومدى استعداده للتدريب أو لممارسة المهنة أو أية ملاحظات أو توصيات أخرى .
ه- يجــــــــب ان تكون العلاقة بين المحامي الاستاذ و المحامي المتدرب قائمة على اساس الاحترام المتبادل
و لا يجوز للاستاذ أن يلزم المتدرب بغير ما يلزمه به القانون والانظمة وهذا النظام .
و- يجب على المحامي المتدرب أن يظهر اثناء ممارسته للتدريب وخاصة في المحاكم بمظهر لائق ولباس لائق وفق احكام كسوة المحامين

المادة (22)

وفق احكام المادة ( 27/د ) من النظام الداخلي ينتخب المجلس من بين اعضائه رئيس لجنة التدريب وعضوين آخرين من أعضاء المجلس أو من غيرهم من المحامين المزاولين تتشكل منهم لجنة التدريب .
2- تكون مهمة لجنة التدريب الاشراف على شؤون التدريب و وضع البرامج له ومن ضمنها برنامج محاضرات التدريب وتنسب للمجلس اسماء اعضاء لجان الامتحانات والابحاث التي ترغب اللجنة بالاستعانة بهم لمناقشة الابحاث واجراء الامتحانات الكتابية والشفوية .
3- يقرر المجلس تشكيل لجان الابحاث والامتحانات من عدد لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة بعد تنسيب الاسماء من لجنة التدريب وللمجلس قبول التنسيب أو رفضه او تعديله .

المادة (23)

من واجبات مجلس النقابة الاساسية اعداد البرامج للتدريب وعليه لتطوير آليات التدريب و وسائله أن يسعى لتوفير مؤسسات للتدريب مثل معهد تدريب المحامين وعلى لجنة التدريب تنظيم الدورات و وضع الخطط التفصيـــليـــــة للتــــــــدريب واعداد برامج المحاضرات وعرضها على المجلس لاقرارها ويجب ان تشتـــــمل هذه الخطط والبرامج على :-
أ- تعريف بالمهنة ورسالتها .
ب- الجوانب المسلكية للمهنة .
جـ- الجوانب العملية والتطبيقية للمهنة .

المادة (24)

تضع لجنة التدريب خلال شهر كانون الاول من كل عام برنامجاً متكاملاً لمحاضرات التدريب للسنة التالية متضمناً قائمة بأسماء المحاضرين ويعلن عن ذلك في مركز النقابة ومقراتها وفي غرف المحامين في المحاكم .
ب- تراعي لجنة التدريب عند وضع البرنامج السنوي أموراً منها الاولويات الظرفية وتنوع المواضيع وتجنب السرد الاكاديمي الجاف وتخير النخب والمتميزين من المحاضرين .
جـ- يجب ألا يتجاوز البدء في تنفيذ البرنامج بداية شهر آذار من كل عام .
د- يجب اشراك المتدربين أنفسهم في اعداد والقاء المحاضرات .

المادة (25)

على المحامي المتدرب حضور محاضرات التدريب بصورة منتظمة وعليه أن يشارك في اعداد والقاء المحاضرات ، ولا يجوز له أن يتغيب عن أية محاضرة دون عذر مقبول من لجنة التدريب ، وإن لم تقبل اللجنة عذره فعلى مجلس النقابة أن يشطب من مدة التدريب مقابل كل محاضرة يتخلف عن حضورها المتدرب مدة لا تقل عن ثلاثة ايام ولا تزيد عن أسبوع .
ب- لغايات تطبيق الفقرة السابقة يعد سجل خاص يوقعه المتدرب عند حضوره للمحاضرة وبعد انتهائها .
جـ- بعد اكتمال البرنامج السنوي للمحاضرات و في مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً تقدم لجنة التدريب تقريراً خطياً لمجلس النقابة يتضمن ملاحظاتها وتوصياتها بشأن البرنامج والمحامين المتدربين ومدى التزام كل واحد منهم وذلك لاستخلاص النتائج والعبر و لغاية تطبيق أحكام الفقرة ( أ ) من هذه المادة .

المادة (26)

على المحامي المتدرب أن يعد بحثاً في أي موضوع قانوني أو متصل بالمهنة أو التدريب من تلقاء نفسه أو بتكليف من لجنة التدريب يقدمه للجنة التدريب على ثلاث نسخ في السنة الثانية من تدريبه وقبل ستة أشهر من نهاية التدريب وبعكس ذلك لا ينظر في بحثه ويمدد تدريبه ستة أشهر أخرى .
ب- تنظر لجنة التدريب في البحث المقدم من المحامي المتدرب وتوصي بصلاحية أو عدم صلاحيته للمناقشة ويصدر المجلس قراره في هذا الشأن .
جـ- إذا أوصت لجنة التدريب بعدم صلاحية البحث للمناقشة تضع ملاحظاتها وتبدي توجيهاتها وعلى المحامي المتدرب أن يتقيد بما تبديه اللجنة في اعداد بحثه من جديد .
د- إذا قدم البحث خلال المدة المذكورة في الفقرة ( أ ) من هذه المادة فعلى لجنة التدريب أن تصدر توصياتها وتبدي ملاحظاتها وتوجيهاتها قبل نهاية مدة تدريب من قدمه بشهرين على الاقل .

المادة (27)

تعد اللجنة سجلاً سنوياً للابحاث التي يقدمها المتدربون تذكر فيه عناوين الابحاث واسماء مقدميها وتاريخ التقديم باليوم والشهر والسنة مع مراعاة الترتيب الهجائي .
ب- تحفظ الابحاث في مقر النقابة الرئيس و مؤقتاً في مقريها في غزة ورام الله ولا يجوز اتلافها قبل مضي ثلاث سنوات من تاريخ مناقشتها .
جـ- الابحاث المقدمة ملك لمقدميها ولكن يجوز للجنة التدريب أن تختار منها ما تشاء لنشره في مجلة النقابة أو بالطريقة التي تراها مناسبة ولا يحق لمقدمها الاعتراض على ذلك .
د- لا يجوز لأي كان أن يطلع أو يصور أو ينسخ أي بحث من الابحاث التي يقدمها المتدربون والتي تحفظ في النقابة وعلى اللجنة والموظفين في النقابة التقيد بذلك تحت طائلة ايقاع العقوبات الوظيفية والمسلكية .

المادة (28)

مجلس النقابة هو المخول فقط باختيار لجان مناقشة الابحاث ولجان الامتحانات وهو الذي يعتمد التوصيات والنتائج .
ب- للمجلس أن يشكل حسب مقتضى الحال أكثر من لجنة لمناقشة الابحاث أو للاشراف على الامتحانات بحيث لا يقل عدد اعضاء كل لجنة عن ثلاثة ولا يزيد عن خمسة .
جـ- على لجنة التدريب ومجلس النقابة أن يبذلا الجهد في اختيار اعضاء اللجان من المحامين الاساتذة الاكفاء و ذوي التجربة ولا يجوز أن تكون ممارسة العضو في هذه اللجان أقل من عشر سنوات ولا يجوز أن يشارك في اللجنة استاذ المتدرب أو قريبه حتى الدرجة الثانية ، كما لا يجوز أن يكون عضواً في هذه اللجان من قدم الى مجلس تأديبي وأدين بما نسب اليه .
المادة ( 29 ) :

المادة (29)

تقوم لجنة الابحاث بمناقشة الابحاث المقبولة وفق ما جاء في المادة ( 26 ) من هذا النظام وتستمع لعرض شفوي للبحث من مقدمه .
ب- يــــــكــــون للبحث ومناقشته بالعرض الشفوي ( 50 ) خمسين علامة موزعة بالتســــــــاوي على العنــــاصر الخمسة التالية :-
1- اللغة والاسلوب .
2- الحجة و المنطق .
3- القيمة العلمية .
4- طريقة العرض والاداء .
5- شخصية المتدرب وسرعة خاطره .
جـ- علامة النجاح في البحث ومناقشته لا تقل عن ثلاثين علامة .
د- تقدم لجنة المناقشة تقريرها الى مجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تصبح نهائية .

المادة (30)

تعقد النقابة امتحاناً كتابياً وآخر شفوياً للمحامين المتدربين مرتين في السنة وفقاً لاحكام التدريب وشروطه وتعليمات مجلس النقابة .
ب- يعقد الامتحان الاول ( الكتابي والشفوي ) خلال شهر نيسان على أن يتم التسجيل لدخوله خلال شهر آذار ، ويعقد الامتحان الثاني خلال شهر تشرين الاول ويتم التسجيل لدخوله خلال شهر ايلول .
جـ- يشترط فيمن يتقدم للامتحان أن يكون قد أمضى ثلاثة أرباع مدة التدريب ولا يجوز أن يتقدم للامتحان الشفوي إلا من نجح في الامتحان الكتابي .
د- يكون موضوع الامتحان بشقيه في مواد و موضوعات البرنامج السنوي للتدريب الذي تضعه لجنة التدريب أو في أية موضوعات تراها لجنة الامتحان مناسبة .

المادة (31)

يــــخــــصص للامتـــحان بشقيه الكتابي والشفوي خمسين علامة بالتساوي بينهما وعلامة النجاح في كل منهما ( 15 ) خمس عشرة علامة .
ب- تقدم لجنة الامتحان النتائج لمجلس النقابة لاعتمادها وبذلك تكون نهائية .

المادة (32)

لا ينقل اسم المحامي المتدرب من سجل المحامين المتدربين الى سجل المحامين الاساتذة إلا إذا نجح بحصوله على الاقل على ستين ( 60 ) علامة كحد أدنى موزعة كما ذكر سابقاً ثلاثين علامة على البحث ومناقشته وخمس عشرة علامة لكل من الامتحانين الكتابي والشفوي .

المادة (33)

لمجلس النقابة ان يخصص مكافأة مالية للجان الابحاث ولجان الامتحانات ولمن يعمل في تنظيم عقد الامتحانات و تنفيذها .

المادة (34)

يقدم المحامي المتدرب الذي أكمل مدة تدريبه طلباً لمجلس النقابة لقيده في سجل المحامين الاساتذة بعد قبول بحثه ونجاحه في الامتحان مرفقاً بالوثائق و الاوراق المطلوبة .
ب- يقرر مجلس النقابة بعد دراسة الطلب والتحقق من جدارة مقدمه قبول تسجيل المحامي في سجل المحامين الاساتذة بعد دفع جميع الرسوم المقررة وبعد حلف اليمين المنصوص عليها في المادة ( 5 ) الخامسة من قانون المحامين النظاميين رقم ( 3 ) لســ99ــــنــــة .
جـ- لمجلس النقابة إذا وجد ان جدارة المحامي المتدرب مقدم الطلب غير متوافرة أن يمدد مدة تدريبه للفترة التي يراها مناسبة .
د- تطبــــق احكــــام هـــــــذه المـــــادة على من يطلب تسجيله في سجل المحامين الاساتذة ممن أشغلوا منصباً في النيابة او القضاء .

المادة (35)

تطبق جميع الاحكام المتعلقة بالتأديب المنصوص عليها في القانون رقم ( 3 ) لســـــ99ــــــنة وأنظمة النقابة وهذا النظام على المحامين المتدربين .

المادة (36)

لمجلس النقابة أن يصدر ما يراه من تعليمات لتطبيق احكام هذا النظام وسير التدريب وتطبيق شروطه والتحقق من جديته وفعاليته ومدى التزام المحامين المتدربين بهذه الاحكام والشروط .

المادة (37)

يلغى أي حكم يتعارض مع احكام هذا النظام .
ب- لا ينطبق هذا النظام على المحامين المتدربين قبل اقراره إن كانت المدة المتبقية لإنهاء تدريبهم أقل من ستةة أشهر.
ج- تسري احكام هذا النظام من تاريخ اقراره من الهيئة العامة للنقابة وينشر في الجريدة الرسمية .
أَقــــــرَت الهيئة الــعــامة هذا النظام بتاريخ 8/10/2004 ويُعمــــل بـــــه اعتباراً من هذا التاريخ .