المادة رقم 14 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

لا يجوز للمحامي المتدرب أن يفتح مكتباً باسمه الخاص ولا بالشراكة طيلة مدة التدريب وإن خالف هذا الحكم فان على مجلس النقابة أن يغلق هذا المكتب وينفذ ذلك بواسطة النيابة بمجرد اعلامها بكتاب من مجلس النقابة .
ب- على المجلس بالاضافة الى ما سبق ذكره أن يحيل المخالف لمجلس التأديب وتكون العقوبة إما بشطب مدة تــــدريب المخالف مهما بلغت وإما بشطب اسمه من سجل المحامين المتدربين ومنعه من اعادة التسجيل لمدة لا تقل عن سنتين أو بشطب اسمه نهائياً من سجل المحامين المتدربين .

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية