المادة رقم 17 من نظام تدريب المحامين رقم 1/2004

عــلــــــى المـــتدرب لــــــدى مراجعته باسم استاذه لاي دائرة أو محكمة أن يبرز بطاقته التي تزوده بها النقابة أو كتاب الموافقة على تسجيله محامياً متدرباً مع بطاقة هويته الشخصية .
ب- مكتب الاستاذ هو موطن المتدرب لغايات التبليغ المتعلق بالتدريب خلال مدة التدريب

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية