العنوان
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م
السنة
2000
الرقم
0
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام داخلي
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الباب الاول
المادة (1)

يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (2)

يكون للكلمات وللعبارات الآتية المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:- قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 9991م والقانون رقم 5 لسنة 9991م النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (نقابة محامي فلسطين) مجلس نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. الهيئة العامة لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. نقيب المحامين النظاميين الفلسطينيين. كل شخص طبيعي اتخذ من مهنة المحاماة مهنة له سواء زاول هذه المهنة أم لم يزاولها. المحامي الأستاذ الذي سدد كافة التزاماته المالية للنقابة والذي مازال يمارس مهنة المحاماة. المحامي الذي أحيل للمعاش وفقاً لأحكام القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.

الباب الثاني
هيكلية النقابة
الفصل الاول
المادة (4)
حكم قضائي واحد

أ- تتألف الهيئة العامة للنقابة سنوياً من جميع المحامين المزاولين قانونياً للمهنة ممن أدوا الرسوم السنوية وجميع العوائد المالية المستحقة عليهم للنقابة قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوماً على الأقل.
ب- اختصاصات الهيئة العامة:
1- النظر في أمور المحاماة وشئونها العامة والعمل على ما يحفظ كرامتها.
2- مناقشة التقرير المالي والإداري وتصديق الحساب الختامي للسنة المنصرمة وإقرار الموازنة السنوية التي يقدمها المجلس.
3- انتخاب مجلس النقابة.

المادة (5)

تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً دورياً في الأسبوع الأخير من شهر شباط (فبراير) من كل عام للبحث في الاختصاصات المبينة أعلاه.

المادة (6)

1- تجتمع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً للنظر في أمور معينة بدعوة من النقيب أو نائبه حال غيابه توجه إلى أعضائها بناءً على:-
أ- قرار من المجلس. ب- طلب النقيب عند توفر حالة الضرورة والإستعجال، شريطة أن يبين في طلب الدعوة الأسباب التي دعته إلى ذلك. ج- طلب خطي مقدم للمجلس وموقع حسب الأصول من ربع أعضاء الهيئة العامة على الأقل ويبين فيه زمان مكان الإنعقاد وجدول الأعمال المقترح.
2- يتولى النقيب الدعوة للإجتماع المقترح وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يوجه النقيب الدعوة خلال المدة المذكورة، اجتمعت الهيئة العامة غير العادية بقوة نص هذا النظام في اليوم التالي لانتهاء المدة وذلك في الزمان والمكان الذي يقرره طالبي الإجتماع.
3- في حالة اجتماع الهيئة العامة اجتماعاً استثنائياً بغير حضور النقيب أو نائبه بسبب تخلفهما عن حضور الإجتماع يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً، ويجـري انتظـام الجلســة والسيـر في جدول الأعمال طبقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (7)

1- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً بحضور أغلبية عدد أعضائها (النصف+1) في الزمان والمكان الذي يحدده المجلس، فإذا لم يتحقق هذا النصاب يؤجل لمدة أسبوعين في نفس المكان ويكون صحيحاً بمن حضر من الأعضاء.
2- يشترط لصحة انعقاد الاجتماع الاستثنائي للهيئة العامة حضور أغلبية النصف+1 فإذا لم يتحقق هذا النصاب سقط طلب الإجتماع.
3- لا يجوز البحث في غير المسائل المحددة في طلب الإنعقاد إلا إذا كانت مرتبطة أو متفرعة عنها.
4- تتخذ قرارات الهيئة العامة العادية بأكثرية الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (8)

يرأس النقيب اجتماعات الهيئة العامة وفي حالة غيابه يحل محله نائبه.

المادة (9)

للرئيس السلطة الكاملة لإدارة الجلسات، وحفظ نظامها وفق أحكام هذا النظام.

المادة (10)

تقدم الإقتراحات والمشروعات إلى المجلس كتابة قبل أسبوعين على الأقل من موعد الجلسة المحددة لتدرج

المادة (11)

يفتتح الرئيس باب المناقشة حسب البنود المدرجة في جدول الأعمال.

المادة (12)

للرئيس أن يحدد وقتاً معيناً للإنتهاء من مناقشة أحد الموضوعات وأخذ الرأي فيه.

المادة (13)

يقيد أمين السر طلبات الكلام حسب ترتيب تقديمها، ولا يقبل طلب الكلام في غير الموضوع المطروح للنقاش والوارد في جدول الأعمال، كما لا يجوز الكلام بدون إذن الرئيس.

المادة (14)

لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم، ولا إبداء ملاحظة إليه، والرئيس وحده هو صاحب الحق في أن يوجه نظر المتكلم في أية لحظة أثناء كلامه إلى مراعاة أحكام النظام.

المادة (15)

للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى المحافظة على نظام الكلام وآدابه، فإذا لم يمتثل فله أن يوجه نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر، وإذا لم يمتثل للمرة الثالثة جاز تحويله الى مجلس تأديبي.

المادة (16)

إذا اختل النظام ولم يتمكن الرئيس من إعادته جاز له اتخاذ ما يلزم لحفظ النظام.

المادة (17)

للرئيس أن يأمر بأن يحذف من وقائع الجلسة أي كلام صدر من أحد الأعضاء خلافاً لأحكام هذا النظام.

المادة (18)

تتخذ القرارات التي تطرح للتصويت في الاجتماعات العامة برفع الأيدي، باستثناء الانتخابات، إلا إذا طلب ربع عدد الأعضاء الحاضرين على الأقل إجراء التصويت السري قبل التصريح بنتيجة رفع الأيدي.

المادة (19)

إذا طلب التصويت السري وفقاً لما ورد في المادة (18) فيجري التصويت بالصورة التي يعينها الرئيس وتعتبر نتيجة التصويت قراراً متخذاً في الاجتماع الذي طلب فيه إجراء التصويت

المادة (20)

تصدر القرارات العادية بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين.

المادة (21)

يدون لجلسة الهيئة العامة محضر يثبت فيه أسماء الأعضاء الحاضرين، وتدون فيه إجراءات الجلسة وما ورد فيها من وقائع وما صدر من قرارات وتوقع من الرئيس وأمين السر.

المادة (22)

يجوز اقتراح تعديل هذا النظام بقرار من مجلس النقابة أو بطلب موقع من ربع أعضاء الهيئة العامة.

الباب الثاني
الفصل الثاني
المادة (23)
حكم قضائي واحد

يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء من محافظات الشمال، وستة أعضاء من محافظات الجنوب يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين لدى النقابة في سجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون، ويتم انتخاب أعضاء المجلس الخمسة عشر في مركزين انتخابيين أحدهما في محافظات الشمال والآخر في محافظات الجنوب. ب- يحدد المجلس الأماكن التي تجري فيها الإنتخابات وفقاً لما تقضي به المصلحة العامة.

المادة (24)

تسقط العضوية عن النقيب وعن أي عضو من أعضاء المجلس إذا فقد أي شرط من شروط صلاحية الترشيح المنصوص عليها في هذا النظام، ويصدر بذلك قرار من المجلس.

المادة (25)

على أعضاء مجلس النقابة الالتزام بحضور الجلسات وفي حالة تغيب أحد الأعضاء عن حضور أربع جلسات متتالية أو ثماني مرات متفرقة خلال السنة الواحدة بغير عذر يقبله المجلس يوجه اليه النقيب كتاب للإلتزام بالحضور، فإذا تكرر غيابه استدعاه المجلس لأخذ أقواله ويحق للمجلس اعتباره متنحياً عن عضوية المجلس ويعلن مكانه شاغراً. 2- تبلغ الاعتذارات عن حضور الجلسات للنقيب أو لأمين السر قبل موعد الجلسة.

المادة (26)

إذا شغر مكان أحد أعضاء المجلس حل محله للمدة المتبقية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات التالية في الإنتخابات السابقة مع المحافظة على التوزيع الذي جاء في المادة "23" حسب التسلسل.

المادة (27)

يجتمع مجلس النقابة خلال أسبوع من انتخابه. ب- يرأس الجلسة أكبر الأعضاء سناً. ج- ينتخب المجلس من بين أعضائه النقيب، ونائب النقيب، وأمين السر، وأمين الصندوق. د- يتم اختيار رؤساء اللجان في نفس الجلسة، فإذا تعذر ذلك فإنه يمكن إرجاء ذلك للجلسة اللاحقة على أن يكون من بين تلك اللجان:- 1- اللجنة القانونية 2- لجنة التدريب. 3- اللجنة المالية. 4- لجنة الشركات. 5- اللجنة الثقافية. 6- لجنة الحريات وحقوق الإنسان. 6- لجنة شئؤن المرأة. 8- لجنة مقاومة التطبيع. 9- اللجنة الإجتماعية. 10- أو أية لجان أخرى يراها المجلس لازمة لتسيير أعمال النقابة. هـ- يتم اختيار أعضاء ورؤساء المجالس التأديبية ولجان تحديد أتعاب المحاماة.

المادة (28)

يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.

المادة (29)

بعد الإنتهاء من إجراء الانتخابات الداخلية للمجلس، يقوم النقيب بإبلاغ وزير العدل واتحاد المحامين العرب، ومن يحسن تبليغه بنتائج الانتخابات، كما ويتم نشر هذه النتائج في مجلة المحاماة.

المادة (30)

بالإضافة لاختصاصات مجلس النقابة الواردة في القانون، يختص مجلس النقابة وفق أحكام هذا النظام بكل ما يتعلق بمهنة المحاماة بما في ذلك:
أ- شراء العقارات باسم النقابة واستئجارها وإدارتها.
ب- استثمار أموال النقابة بما يحقق المحافظة على مصالحها.
ج- قبول العضوية في اتحادات المحامين الدولية أو الانسحاب منها والاشتراك في مؤتمراتها باسم النقابة.
د- يصدر مجلس نقابة المحامين بصفته القانونية مجلة مُحكمة باسم (مجلة المحاماة) ويكون المجلس هو صاحب الامتياز والإصدار على أن يكون النقيب رئيساً لتحريرها وأمين السر محررها المسئول.

المادة (31)

1- النقيب يمثل النقابة ويرأس الهيئة العامة والمجلس، وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافقان عليها، وله حق التقاضي باسم النقابة والتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من أعضاء المجلس في أية قضية تهم النقابة واتخاذ صفة المدعي في كل قضية تتعلق بأفعال تمس كرامة النقابة أو أحد أعضائها.
2- لنقيب المحامين أن يكلف أي محام بخدمة مهنية مجانية يقدمها للنقابة مرة واحدة كل سنة وكل محام يرفض دون سبب مقبول تقديم معونة بعد تكليفه بتقديمها أو يهمل بواجب الدفاع بأمانة يتعرض للعقوبات المسلكية، وتقتصر هذه الخدمة المجانية على القيام بأحد الأعمال الآتية:- أ- إلقاء محاضرة على المتدربين.
ب- تقديم استشارات قانونية للمتدربين.
ج- إعداد دروس قانونية أو محاضرات لمؤتمرات المحامين.
د- تنظيم أعمال المؤتمرات والمكاتب الدائمة لاتحاد المحامين العرب.
هـ- إعداد المقالات الحقوقية التي يحسن نشرها في المجلات الحقوقية أو في مجلة تصدرها النقابة.
و- مساعدة المجلس في بعض أعماله،
ز- الدفاع عن شخص ثبت للنقيب فقره وعدم استطاعته دفع أي أجور للمحامين.
3- أية صلاحيات أخرى وردت في قانون النقابة.

المادة (32)

يرأس النقيب جلسات المجلس، وفي حالة غيابه يقوم نائبه مقامه، وإلا فأكبر الأعضاء سناً.
مادة (33)

المادة (33)

يعد أمين السر بالتشاور مع النقيب جدول الأعمال على ضوء ما يستجد من أمور تستحق البحث أو ما يقدم للمجلس من اقتراحات أو توصيات اللجان أو ما يرد للمجلس من كتب أو غيرها من الأمور التي تستوجب البحث.

المادة (34)

يعقــد المجلــس جلساته في مقرات النقابة الرئيسية أو في أي مكان آخر يقرره المجلــس، ويكـون الإجتمــاع صحيحــاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة من أعضائه.

المادة (35)

تبدأ الجلسة بتلاوة جدول الأعمال لإقراره وإضافة أي بند بأغلبية الحضور، ويدون أمين السر محاضر الجلسات في سجل خاص يعد لهذا الغرض، ويجب أن يكون البند الأول لكل الجلسات مخصصاً لتثبيت وقائع الجلسة السابقة ومراجعة ما تم تنفيذه من قرارات.

المادة (36)

تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة للحضور وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة وللمخالف تدوين أسباب مخالفته.

المادة (37)

بعد الإنتهاء من مناقشة جدول الأعمال يعلن رئيس الجلسة عن انتهائها ويوقع الحاضرون من الأعضاء على محضر الجلسة.

الباب الثالث
الأعمال الداخلية واللجان الفرعية
المادة (38)

أ-يشرف أمين السر على المعاملات القلمية وضبط المعاملات وتدوينها في السجلات الآتية:- 1- السجلات المنصوص عليها في القانون.
2- سجل المراسلات الذي تدون فيه أرقام متسلسلة لجميع العرائض والمراسلات الصادرة والواردة للنقيب أو لمجلس النقابة.
3- سجل القرارات.
4- سجل ضبط الجلسات.
5- سجل موجودات النقابة.
6- سجل المكتبات.
7- أية سجلات أخرى يقررها المجلس.
ب -يتولى أمين السر مخاطبة المحامين.

المادة (39)

أ- لمجلس النقابة أن يعتمد لجنة فرعية من ثلاثة محامين في كل مركز من مراكز المحاكم البداية وتنوب هذه اللجان عن مجلس النقابة في كل ما يحال اليها من المجلس.
ب- يجوز لمجلس النقابة أن يعتمد محامين مفوضين في البلدة التي لا يوجد فيها محكمة صلح ولا توجد فيها محكمة بداية للقيام بالأمور المنصوص عليها في الفقرة "أ".

الباب الرابع
نظام الإنتخابات
المادة (40)
حكم قضائي واحد

تجري الإنتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (41)

يشترط في المحامي المرشح للمجلس:-
أ- أن يكون من المحامين المزاولين لمهنة المحاماة مدة لا تقل عن خمس سنوات،
ب- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة المنع من مزاولة مهنة المحاماة ما لم يرد اليه اعتباره.
ج- لغايات الترشيح تحتسب مدة العمل القضائي كما لو كانت مدة مزاولة مهنة المحاماة.
د- أن يكون قد سدد كافة التزاماته المالية قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.

المادة (42)

تشرف على إجراء الإنتخابات لجان انتخابية يقوم المجلس باختيارها وذلك على النحو التالي:
أ- لجنة انتخابات مركزية مكونة من تسعة أعضاء ممن مارسوا المهنة مدة لا تقل عن عشر سنوات.
ب- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الشمال مكونة من خمسة أعضاء.
ج- لجنة انتخابية للإشراف على الانتخابات في المركز الانتخابي لمحافظات الجنوب مكونة من خمسة أعضاء.
د- يجوز للمجلس تشكيل لجان أخرى مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب مقتضيات الوضع. هـ- على كل لجنة أن تنتخب رئيساً لها خلال 48 ساعة من تشكيلها.

المادة (43)

تجري الانتخابات في مركزين انتخابيين يتم تحديدهما من قبل مجلس النقابة وتجري الانتخابات في المركزين في نفس اليوم.

المادة (44)

أ-تعد النقابة كشوفاً بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يجوز لهم الانتخاب وفق أحكام القانون والذين يشترط أن يكونوا قد سددوا للنقابة كافة التزاماتهم المالية المستحقة عليهم قبل ثلاثين يوماً من تاريخ الإنتخابات.
ب- تنشر قوائم بأسماء أعضاء الهيئة العامة الذين يحق لهم الإنتخابات وفق أحكام القانون على لوحات النقابة في كافة المحافظات.
ج- يحق لكل من لم يدرج اسمه في هذه القوائم أن يقدم اعتراضاً لمجلس النقابة.

المادة (45)

أ- تعلن النقابة عن فتح باب الترشيح لانتخابات المجلس ويحق لكل عضو من أعضاء الهيئة العامة الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (41) من هذا النظام، أن يتقدموا بطلبات الترشيح للمجلس وفقاً للنموذج المعتمد من المجلس.
ب- يتقدم المرشح بطلب الترشيح لمجلس النقابة في الموعد المحدد، ويتسلم المرشح ما يفيد تقديمه للطلب وتاريخ تقديمه ورقمه المتسلسل موقعاً عليه من ديوان النقابة مختوماً بخاتم النقابة.

المادة (46)

يغلق باب الترشيح الساعة الواحدة من اليوم السابع لفتح باب الترشيح.

المادة (47)

يقوم المجلس بنشر قائمة بأسماء المرشحين وتنشر في مقرات النقابة خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ إغلاق باب الترشيح.

المادة (48)

يقوم مجلس النقابة بتسليم لجنة الإنتخابات المركزية قائمة المرشحين وكشف الهيئة العامة.

المادة (49)

إذا أغفل المجلس إدراج اسم أحد المرشحين جاز له أن يستدعي لمجلس النقابة لاتخاذ ما يلزم لإدراج الاسم وفق الأصول ويتوجب على المجلس النظر في هذا الإستدعاء والرد عليه خلال ثمان وأربعين ساعة فإذا لم يرد المجلس خلال هذه المدة يعتبر اسمه مدرجاً حكماً.

المادة (50)

أ- تقوم لجنة الإنتخابات المركزية بالإعلان عن تحديد موعد الإنتخابات وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام.
ب- يحق لكل من تقدم بطلب ترشيح وفقاً لأحكام هذا النظام ولم يدرج اسمه في القائمة أن يعترض لدى لجنة الإنتخابات المركزية وفقاً لأحكام هذا النظام.
ج- يحق لعشرة أعضاء مجتمعين من أعضاء الهيئة العامة الإعتراض لدى لجنة الإنتخابات المركزية علي إدراج اسم أي من المرشحين.
د- يتوجب تقديم الاعتراضات المشار إليها في الفقرتين (ب) و(ج) خلال يومين من تاريخ نشر قائمة أسماء المرشحين.
هـ- يتوجب على لجنة الإنتخابات المركزية الفصل في الإعتراضات المذكورة خلال يومين من تاريخ تقديمها وبعكس ذلك فإن الإعتراض يكون مرفوضاً حكماً.

المادة (51)

يتم التصويت من قبل المقترعين سرياً بعد تثبت اللجنة من شخصية المقترع ومن ورود اسمه في كشف الهيئة العامة المسلم للجنة الانتخابات المركزية والمرتب حسب الحروف الأبجدية.

المادة (52)

تتخذ لجنة الإنتخابات المركزية ما يلزم لسلامة وسرية العملية الانتخابية.

المادة (53)

أ-تقوم اللجان الانتخابية بعد انتهاء الاقتراع بعد الأوراق الموجودة في الصناديق ومطابقتها مع عدد من مارس حقه في الاقتراع وفقاً للأسماء الواردة في الكشف.
ب- تلتزم كافة اللجان الانتخابية بتنظيم محاضر تدون فيها مسار العملية الانتخابية، وأية ملاحظات عليها.

المادة (54)

يتم فرز الأصوات علناً وتُقرأ البطاقات الانتخابية ورقة تلو الأخرى وتسجل الأصوات التي يحصل عليها كل مرشح على لوحة ظاهرة تمكن الجالسين من قراءتها أو بأية وسيلة أخرى.

المادة (55)

تهمل الورقة الانتخابية إذا كانت:
أ- غير مختومة بختم النقابة وغير ممهورة بتوقيع رئيس اللجنة الانتخابية
ب- قد تعذر قراءتها.

المادة (56)

بعد الإنتهاء من قراءة الأوراق الانتخابية تعلن كل لجنة من لجان الانتخابات في الشمال والجنوب عن عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وتقوم بإبلاغها الى لجنة الإنتخابات المركزية بعد إثبات ما تم ذكره في محضر موقع.

المادة (57)

تقوم لجنة الانتخابات المركزية بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون ويعتبر فائزاً في الانتخابات أول تسعة مرشحين من محافظات الشمال، ويعتبر فائزاً أول ستة مرشحين من مرشحي محافظات الجنوب حصلوا على أعلى الأصوات.

المادة (58)

تعلن اللجنة الانتخابية المركزية عن النتائج النهائية في نفس اليوم وتقوم بإعداد تقريرها عن سير الانتخابات وتسلمه للمجلس المنتخب خلال ثمان وأربعين ساعة.

المادة (59)

تقوم اللجنة المركزية للإنتخابات بتسليم صناديق وأوراق الإقتراع إلى المجلس المنتخب وفق محضر رسمي يوقع عليه أعضاء اللجنة والمجلس المنتخب وتحتفظ اللجنة المركزية بنسخة عن المحاضر.
2- يحتفظ المجلس المنتخب بما ذكر في الفقرة (1) الى حين انتهاء مدة الطعن في الإنتخابات.
أقرت الهيئة العامة للنقابة في جلستها بتاريخ 22/9/2000م هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000م) بموجب المادة 24/4-أ من القانون رقم 3 لسنة 1999م للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية.
نقيب محامي فلسطين
د. عبد الرحمن أبو النصر أصادق على هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة محامي فلسطين لسنة 2000) للعمل بموجبه بعد نشره في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون رقم (5) لسنة 1999م والمادة (72/د) من القانون رقم (11) لسنة 1966م.