المادة رقم 28 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين لسنة 2000م

يفوز بالمركز الذي تم الترشيح له من يحوز على أعلى الأصوات، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.