العنوان
نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005
السنة
2009
الرقم
4
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الزمالة للمحامي النظامين الفلسطينيين)

المادة (2)

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك: القانون: قانون نقابة المحامين النظام الفلسطينيين. النقابة: نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين. المجلس: مجلس نقابة المحامين النظامين الفلسطينيين. الهيئة العامة: الهيئة العامة للمحامين النظامين الفلسطينيين المزاولين للمهنة والمسجلين في سجلات النقابة. المحامين: المحامون الأساتذة المسجلة أسمائهم في سجل المحامين المزاولين والمتفرغون لأعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون والذين يزاولونها بصورة فعلية، والمحامون المتقاعدين الذين يسددون التزاماتهم للصندوق بانتظام.

المادة (3)

تأسس صندوق للمحامين يسمى (صندوق الزمالة) يهدف إلى تحقيق الغايات التالية: 1. تقديم المعونة العاجلة في حالة وفاة أحد المحامين الأساتذة المنتفعين المسددين لالتزاماتهم المالية خمسة وعشرون ألف دينار أردني إلى ورثة المتوفى و/أو لمن يحدده المحامي المستفيد في طلب الانتساب للصندوق قبل وفاته، على أن يتم استرداد ما يدفع لهذه الغاية من المحامين الأساتذة المنتفعين بالتساوي. 2. تقديم معونة عاجلة تعادل 50% من المبلغ المذكور في الفقرة السابقة وذلك وفق الشروط التالية: أ- في حال أصيب المحامي المستفيد من صندوق الزمالة بعجز كلي أقعده عن مزاولة المهنة. ب- يشترط حصوله على تقرير طبي من لجنة طبية مختصة و/أو لجنة طبية يعتمدها مجلس النقابة. ج. يدفع النصف الآخر من المعونة العاجلة في حالة الوفاة. د. يحق للمجلس إعادة النظر في قيمة هذه الإعانة في بداية كل سنة.

المادة (4)

تتألف موارد الصندوق من المصادر التالية: 1-مبلغ مئة دينار أردني تدفع لمرة واحدة من المحامي مقابل اشتراكه وانضمامه إلى الصندوق و/أو يعدل المبلغ بقرار من المجلس. 2- عشرة دنانير رسم انتساب تدفع لمرة واحده. 3- خمسة وعشرون دينار أردني تدفع في بداية كل عام تسدد مع الرسوم السنوية. 4- ما يستحق على المحامي المستفيد تسديد ما نقص من الصندوق نتيجة لدفعه في السنة الماضية

المادة (5)

المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام: 1-أسرة المحامي المستفيد المتوفى الأولاد (الذكور+ الإناث) والزوجة و/أو الزوجات.. 2- من يوصي له المحامي المنتفع قبل الوفاة في طلب انتسابه أو إضافة اسمه لاحقا كمنتفع من المعونة العاجلة.

المادة (6)

يحرم من الانتفاع بالصندوق: 1-المحامي الأستاذ الذي ينقل اسمه إلى سجل المحاميين غير المزاولين. 2- المحامي الأستاذ الذي لا يلتزم بسداد ما صرف إلى المنتفعين من أفراد أسر المحامين المتوفين. 3- المحامي المتقاعد من أي جهة كانت الذي يتقدم بطلب تسجيله و/أو إعادة تسجيله في سجل المحامين المزاولين. 4- المحامي الذي يتقدم بطلب انتساب لأول مرة ويزيد عمرة عن خمسين عاما.

المادة (7)

1-تتولى إدارة الصندوق لجنة إدارية مؤلفة من خمسة أعضاء. 2- نقيب المحامين بصفته الاعتباريه رئيساً للجنة. 3- يعين مجلس نقابة المحاميين أعضاء لجنة الصندوق على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار (الجغرافية) بالتوزيع. 4- تتولى اللجنة اختيار نائب الرئيس وأمين السر وأمين الصندوق من بين أعضاءها بالانتخاب. 5- تبقى اللجنة طيلة دورة المجلس الذي قام باختيارها على أن يجوز استبدال كامل أعضاء اللجنة أو أي منهم بقرار يصدر بأكثرية ثلاثة أرباع المجلس.

المادة (8)

صلاحيات اللجنة: 1-إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجالس وأعضاء اللجنة. 2- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال لها من النقيب ورفع توصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس. 3- إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته يبت فيها باجتماع يضم المجلس واللجنة.

المادة (9)

1-يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في شؤون الصندوق. 2- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله أن يفوض بذلك أي عضو من المجلس او اللجنة.

المادة (10)

تعرض اللجنة على المجلس ميزانية الصندوق للسنة المالية المنتهية.

المادة (11)

تودع أموال الصندوق ووارداته لدى أي من البنوك العاملة في فلسطين.

المادة (12)

يتم السحب من أموال الصندوق بموجب شيكات يوقعها المفوضين بالتوقيع من قبل المجلس.

المادة (13)

يعمل بهذا النظام من تاريخة ونشره.

المادة (14)

تنظم طلبات خاصة للانضمام للصندوق.
تم إقرار والمصادقة على هذا النظام وتعديلاته في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ: 24/4/2009.