المادة رقم 8 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

صلاحيات اللجنة: 1-إعداد الموازنة السنوية للصندوق لمناقشتها وإقرارها في اجتماع مشترك يضم المجالس وأعضاء اللجنة. 2- دراسة أية طلبات للمنتفعين تقدم إلى اللجنة أو اللجان أو تحال لها من النقيب ورفع توصية أو التنسيب بشأن كل منها إلى المجلس. 3- إعداد أية دراسات أو اقتراحات لغايات تنظيم الصندوق ودعم موارده وزيادة خدماته يبت فيها باجتماع يضم المجلس واللجنة.