المادة رقم 9 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

1-يشرف المجلس على اللجنة وهو المرجع الأعلى في شؤون الصندوق. 2- يمثل النقيب الصندوق امام جميع الجهات وله أن يفوض بذلك أي عضو من المجلس او اللجنة.